بشأن تعديل القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 164 لسنة 1960 بشأن صندوق موازنة أسعار الأسمدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة العامة التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1250 لسنة 1961 بشأن إلغاء الفائدة التي يحتسبها بنك التسليف الزراعي والتعاوني على السلفيات التي يقدمها الزراع والجمعيات التعاونية
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرراً بالنص الآتي:
"مادة 2 مكرراً - يؤدي الصندوق من فائض أرباحه لبنك التسليف الزراعي والتعاوني المبالغ اللازمة لمقابلة قيمة الأعباء المترتبة على إلغاء احتساب الفوائد على السلفيات التي يقدمها للزراع والجمعيات التعاونية.
وتحدد هذه الأعباء بالاتفاق بين وزير الاقتصاد التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعاونية الزراعية".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة