بشأن تقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدني الخاص بالرهن.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناء من القواعد المقررة في الباب العاشر من الكتاب الثالث من القانون المدني الأهلي والباب التاسع من الكتاب الثالث من القانون المدني المختلط يكون الرهن التأميني الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري صحيحا ولو لم يكن للمكتوب الذي يدون فيه العقد تاريخ ثابت.
واستثناء من تلك القواعد أيضا يكون الرهن صحيحا ولو بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك في مخازن مدينه الخاصة، وإنما يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع وأن تعلق عليها بطريقة ظاهرة ألواح فيها اسم البنك.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أتلف أو أزال أو أفسد أو كسر الأختام أو الألواح التي وضعت تنفيذا لحكم المادة السابقة.
المادة (3) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر