تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات، وقضى بتحويل بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة وتحويل فروعه في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة - وقد قصد من هذا التحويل تحقيق أهداف متعددة تنتهي جميعها إلى أن يحصل النشاط الزراعي والتعاوني على حاجته من التمويل في سهولة ويسر. ولا شك أن عمليات استصلاح الأراضي البور والضعيفة من العمليات الهامة في النشاط الزراعي، التي لها أثرها في تنمية الاقتصاد القومي بما تؤدي إليه من زيادة مساحة الأرض الزراعية المنتجة ولذلك فإن الصالح العام يقتضي توفير الائتمان اللازم لها بأبسط الإجراءات وأقل التكاليف. ولما كانت القروض التي تصرف لأغراض استصلاح الأراضي هي بطبيعتها من القروض طويلة الأجل، ولا يكفي في ضمان سدادها الاعتماد على الضمان المقرر للمؤسسة والبنوك التابعة لها بالقانون رقم 34 لسنة 1958 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الذي ينص على أن "المبالغ المستحقة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني عما يقرضه للزراع وما يبيعه لهم بالأجل تكون مضمونة بحق امتياز على جميع أموال المدين المنقولة ويجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني"، إذ أن هذا الامتياز لا يكون إلا على أموال المدين المنقولة التي لا تطمأن إلى كفايتها للوفاء بالقروض التي تصرف لغرض إصلاح الأراضي والتي تكون عادة بمبالغ أكبر من أن يحتملها هذا الضمان - ولذلك فقد جرى العمل على أن تصرف هذه القروض بضمان رهن عقاري عند طلبها. وتمشيا مع اتجاه الدولة إلى تشجيع عمليات استصلاح الأراضي، وبناء على ما قررته اللجنة الوزارية للزراعة والري من تيسير حصول القائمين باستصلاح الأراضي على التسهيلات الائتمانية من المؤسسة والبنوك التابعة لها، مع مراعاة ما يجب توفيره أيضا من ضمان فعال للأموال التي تقرضها في هذا السبيل، فقد رأت وزارة الزراعة إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 105 لسنة 1964. المشار إليه من مقتضاها أن يكون للمبالغ التي تقرضها المؤسسة والشركات التابعة لها للزراع والجمعيات التعاونية لغرض استصلاح الأراضي المملوكة لهم امتياز على الأراضي التي صرفت من أجلها هذه القروض. لذلك - فقد أعد مشروع القانون المرافق - متضمنا النص على أن تضاف إلى القانون رقم 105 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم (14) مكررا تتضمن هذا الحكم الجديد. وتلي المادة (14) الأصلية التي قررت للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوك الائتمان الزراعي والتعاوني التابعة لها - نفس الحقوق التي كانت مقررة من قبل لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بالقوانين الخاصة الصادرة بها. ولا شك أن تقرير هذا الحكم الجديد - في المادة (14) مكررا المضافة بموجب مشروع القانون المرافق - سوف يكون ضمانا كافيا لقروض المؤسسة والشركات التابعة لها التي تصرف في هذا السبيل. ومن ثم فلا تكون بحاجة لاشتراط تقديم رهن عقاري ضمانا لها، ويتحقق في ذات الوقت الغرض المقصود من توفير الائتمان اللازم لهذه العمليات بأبسط الإجراءات وأيسر التكاليف. ومن الواضح أن تقارير الامتياز للمبالغ التي تقرضها المؤسسة والبنوك التابعة لها لغرض استصلاح الأراضي البور والضعيفة على الأراضي التي صرفت من أجلها هذه القروض يستند إلى ذات الحكمة التشريعية التي من أجلها قرر القانون المدني الامتياز لبعض الحقوق إذ من العدالة أن تكون للمبالغ التي صرفت لإحياء الأراض الموات الامتياز على هذه الأرض، وتشبه ذلك الامتياز المقرر بالمادة 1142 من القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وغيره حيث يكون لها الامتياز على المحصول، وامتياز المبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية حيث يكون لها امتياز على هذه الآلات، وكذلك الامتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدني للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشئات التي يقومون بتشييدها أو ترميمها أو صيانتها - وإن كان ذلك الامتياز محددا طبقا للمنصوص عليه في تلك المادة على ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. هذا ولما كان الامتياز المقترح بالمشروع سيقع على عقار هو الأراضي المملوكة للزراع والجمعيات التعاونية التي صرفت من أجلها قروض الإصلاح الزراعي. ومن ثم فإنه سيخضع لكافة الأحكام الواردة في القانون المدني بشأن حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار سواء فيما يتعلق بوجوب القيد وما يترتب على القيد من آثار وما يسجل به من تجديد ومحو أو فيما يتعلق بحق التتبع وغير ذلك من الأحكام لذلك فقد تضمن المشروع النص على أن "يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت قيده". كما تضمن المشروع النص على أن تعفى قوائم قيد هذا الامتياز وتجديده وشطبه والطلبات التي تقدم في هذا الشأن من جميع الرسوم المستحقة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر حتى يكون التيسير شاملا ويتحقق توفير الائتمان اللازم لعمليات استصلاح الأراضي بأبسط الإجراءات وأقل التكاليف. ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والري بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة، نائب رئيس الوزراء للزراعة والري
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 105 لسنة 1964, بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات، مادة جديدة برقم 14 مكررا بالنص الآتي: "يكون للمبالغ التي تقرضها المؤسسة والشركات التابعة لها للزراع والجمعيات التعاونية لغرض استصلاح الأراضي المملوكة لهم امتياز على الأراضي التي صرفت من أجلها هذه القروض - ويقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد وتعفى قوائم قيد هذا الامتياز وتجديده وشطبه والطلبات التي تقدم بشأن ذلك من جميع الرسوم المستحقة بموجب قانون رسوم التوثيق والشهر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن