تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون تعديل قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - لا شك أن التغييرات التي طرأت على الاقتصاد القومي خلال العشر سنوات الماضية تحتاج إلى دفعة متأنية لمراجعة التشريعات القائمة وتطويرها بما يلائم هذه التغييرات. - ولقد مر على صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 ما يزيد على الثلاثين عاما شهدت فيها البلاد تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والعمل المصرفي والإشراف عليه، وإذ تأكد التزام الدولة بسياسة التحرر الاقتصادي ومن ثم فقد وجب أن تأتي فلسفة التغيير متمشية مع تلك السياسة. - ومن هذا المنطلق أعد مشروع القانون المرفق ليستكمل أحكاما في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي. - ويستكمل المشروع أحكاما في القانونين وضح قصورها في التطبيق كما يستحدث أحكاما أخرى استلزمتها ضرورات التطور الاقتصادي مع الحرص على أن تكون تلك الأحكام متجاوبة مع وضع البلاد وظروفها، ولذلك كان الاستهداء بالتشريعات الأجنبية لمجرد الاستئناس وللإفادة من تجارب صقلها بالتطبيق. - وفيما يلي إشارة رؤوس الموضوعات التي نظمها مشروع القانون المرفق: * علاج المشاكل المالية للبنوك التي تؤثر على مراكزها المالية عن طريق: 1- دعوة مساهمي البنك المتعثر لتوفير الموارد المائية الإضافية اللازمة لإقالته من عثرته، في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال سائدة لدى البنك بشروط يحددها البنك المركزي المصري. 2- إمكان إصدار قرار بتصفية البنك أو إدماجه في بنك آخر إذا لم يتسير إتاحة الموارد المالية الإضافية. - إنشاء صندوق للتأمين على الودائع العاملة في مصر، يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري. - إلزام البنوك بإخطار البنك المركزي المصري بالقرارات التي تصدر بتعيين مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال البنوك وجميع البيانات المتعلقة بهم وتخويل مجلس إدارة البنك المركزي إصدار قرارات مسببة باستبعاد أي منهم. - إلزام البنوك بإخطار البنك المركزي المصري بأسماء مراقبي الحسابات، ولمحافظ البنك المركزي أن يرشح مراقب حسابات ثالث يلتزم البنك بتعيينه. - إلزام مراقبي الحسابات بإخطار البنك المركزي المصري بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، مع إلزام المراقبين بإعداد تقارير يوضح فيها ما إذا كانت العمليات التي قاموا بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي المصري. - التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر بشروط معينة وعلى أن يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج. - التصريح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة حاليا والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية إذا توافرت شروط معينة. - إنشاء مركز لإعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي. - إعادة تنظيم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، مع تعدد نواب المحافظ. - وتتشرف بعرض مشروع القانون المرفق، رجاء التكرم لدى الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي (القانون رقم 37 لسنة 1992) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 24 من مايو سنة 1992، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، فعقدت اللجنة أربعة اجتماعات متتالية لنظره في 26 و27 و28 من مايو 1992 حضرها كل من السادة: الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح حامد نائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، الدكتور يسري مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمستشار أحمد رضوان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام كل من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالي: أولا- مقدمة: ثانيا- فلسفة التعديل. ثالثا- أهم ما استحدثه مشروع القانون. رابعا- عرض وتحليل لمشروع القانون. خامسا- التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون. أولا- مقدمة تتسم المرحلة القادمة مراحل الإصلاح الاقتصادي بأنها مرحلة الانطلاق والتنمية وهي مرحلة تطبيق الخطة الخمسية الثالثة 92/1993 - 96/1997 حيث تتبنى فيها الدولة فلسفة جديدة تتمثل في التحول من الأخذ بسياسة التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري الذي يلعب فيه القطاع الخاص وآليات السوق دورا كبيرا. وتتطلب هذه المرحلة وجود جهاز مصرفي قوي وقادر على تحقيق معدلات التنمية، وتحقيقا لهذا الهدف فإن الأمر يتطلب بالضرورة القصوى دعم البنك المركزي المصري بصفته بنك البنوك، والإدارة الفعالة للدولة في الإشراف على تطبيق السياسة النقدية والائتمانية وتأكيدا لدوره الرقابي على كافة البنوك الوطنية والأجنبية والمشتركة. وتمشيا مع التغيرات التي طرأت على الاقتصاد القومي خلال العشر سنوات الماضية من مرحلة مواجهة التحديات والصعوبات إلى مرحلة الانطلاق السابق الإشارة إليها، فإن إعادة النظر في التشريعات القائمة والمنظمة لعمل الجهاز المصرفي أمرا حتميا تحقيقا للاستقرار الاقتصادي الذي يرتكز أساسا على مدى قوة واستقرار الجهاز المصرفي للدولة. ومن هذا المنطلق أعد مشروع القانون المعروض ليستكمل أحكاما في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، ويعدل أيضا من بعض الأحكام الواردة فيهما بحيث يغطي الثغرات والسلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لهما، كما يستحدث أحكاما أخرى استلزمتها ضرورة التطور الاقتصادي في المرحلة القادمة. ثانيا - فلسفة التعديل: 1- بمراجعة أحكام القانونين رقمي 163 لسنة 1957، 120 لسنة 1975 وتعديلاتهما مراجعة موضوعية دقيقة ونتيجة لهذه المراجعة اتضح أن الأمر لا يستوجب إعداد مشروع قانون جديد يحل محل هذين القانونين، وأن المطلوب فقط في هذه المرحلة هو تعديل لبعض أحكامها بحيث تأتي هذه الأحكام لتمكن البنك المركزي من السيطرة على الجهاز المصرفي، ولتحقق الأهداف المنوطة بالجهاز المصرفي في هذه المرحلة الهامة من مراحل الاقتصاد المصري. ومن ثم فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض شاملا لكافة التعديلات التي من شأنها تحقيق الاعتبارات المتقدمة. 2- في ضوء الأحداث والأزمات التي تعرضت لها بعض البنوك وما نتج عنه من اهتزاز ثقة المواطنين في هذه البنوك وبالتالي في مدى استقرار وثبات الجهاز المصرفي الذي يمثل عصب الاقتصاد القومي مما أدى إلى الاندفاع نحو سحب الودائع. كل هذا تطلب العمل على تحسين الأداء المصرفي تفاديا لتكرار تلك المشاكل وكذلك وضع نظام تأمين للودائع على النحو الذي تضمنه مشروع القانون المعروض. 3- التأكد على اختصاص البنك المركزي المصري في مواجهة البنوك القائمة وعلى دعم دوره الرقابي من خلال توافر السلطات التي تمكنه من وضع الضوابط لتنفيذ السياسة المصرفية وبحيث يصبح أكثر فاعلية في ظل نظام مصرفي دائم التطوير على المستوى المحلى والعالمي بما يكفل سلامة سوق النقد والمال بالإضافة إلى تدعيم دوره في وضع السياسات النقدية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق أهداف خطة التنمية. 4- يكفل مشروع القانون المعروض تنظيم العلاقة بين البنك المركزي والحكومة مما يحقه التنسيق والتكامل بينهما، كما يؤكد على حق البنك المركزي باعتبار، بنك البنوك في الاعتراض على القيادات الرئيسية في المواقع المؤثرة داخل البنوك بدلا من إطلاق هذا الحق ليشمل كل العاملين بها وذلك بهدف تصحيح المسار الاقتصادي. ثالثا - أهم ما استحدثه مشروع القانون المعروض: 1- التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها بالداخل على ألا يكون لها فروعا وعلى أن تخضع لرقابة البنك المركزي المصري. 2- التصريح لفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة بالتعامل بالعملة المحلية. 3- إنشاء صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي. 4- في حالة تعثر أحد البنوك القائمة يحق للبنك المركزي مساندة هذا البنك وذلك بالدعوة للمساهمة في زيادة رأس المال أو بإدماجه في بنوك أخرى بشرط موافقة البنك المدمج فيه. 5- إنشاء مركز لأعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي. 6- إلزام البنوك بإخطار البنك المركزي بالقرارات التي تصدر بتعيين مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال البنوك. 7- إلزام البنوك بإخطار البنك المركزي المصري بأسماء مراقبي الحسابات، ولمحافظ البنك المركزي أن يرشح مراقب حسابات ثالث يلتزم البنك بتعيينه. رابعا- عرض وتحليل لمشروع القانون: يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد: المادة الأولي تتضمن إضافة مواد جديدة إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 تقضي بالتصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تتمثل لها في مصر بشروط معينة وعلى أن يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج، كما تقضي بدعوة مساهمي البنك المتعثر لتوفير الموارد المالية الإضافية اللازمة لإقالته من عثرته في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك بشروط يحددها البنك المركزي المصري، كما استهدفت هذه المواد إمكان إصدار قرار بتصفية البنك أو إدماجه في بنك آخر إذا لم يتيسر إتاحة هذه الموارد المالية الإضافية، وإنشاء صندوق للتأمين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر، يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري وأخيرا استهدفت إلزام البنوك بإخطار البنك المركزي المصري بأسماء مراقبي الحسابات ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يرشح مراقب حسابات ثالث يلتزم البنك بتعينه. وتتضمن المادة الثانية: استبدال نصوص بعض مواد من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957. وتتناول المادة الثالثة: استبدال نصوص عدد من مواد القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. وبالنسبة للمادة الرابعة: فإنها تستبدل بكلمة "الفائدة" أينما وردت في القانونين رقمي 163 لسنة 1957، 120 لسنة 1975 السالف ذكرهما كلمة العائد. وتتضمن المادة الخامسة: مادة النشر في مشروع القانون المعروض. خامسا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون: أولا- المادة الأولي: (أ) بالنسبة للمادة (19) مكررا: - رأت اللجنة إضافة عبارة "وأعمال الوساطة المالية" إلى عجز البند (4) من الفقرة الأولي من هذه المادة وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن. - إعادة اللجنة ترتيب فقرات هذه المادة بحيث تصبح الفقرة الثالثة، الفقرة الثانية بعد تعديلها على النحو التالي: "وتقيد هذه المكاتب بعد تأسيسها وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في سجل خاص لدى البنك المركزي المصري طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية". وذلك حتى لا يثار شك حول ضرورة تأسيس هذه المكاتب كشركات في مصلحة الشركات وفقا لما هو مقرر بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه. وأصبحت الفقرة الثانية من هذه المادة الفقرة الثالثة. - أضافت اللجنة العبارة التالية إلى عجز الفقرة الرابعة وهي "ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان المكتب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه". وذلك تأمينا لمزاولة المكتب لنشاطه وعدم مفاجأته بقرار الشطب إلا بعد سماع دفاعه. (ب) فيما يتعلق بالمادة (21) مكررا: عدلت اللجنة الفقرة الأولي من المادة لتصبح على النحو التالي: "يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة شركة مساهمة مصرية. وذلك حتى يكون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتباره الوزير المسئول دستوريا عن قطاعي الائتمان والاستثمار صلاحية التصريح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة والتي تتعامل بالعملة الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية وذلك بدلا من تحويل هذه السلطة لمحافظ البنك المركزي. كما عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي "كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التي ترغب في مزاولة نشاطها في مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون". كذلك أضافت اللجنة فقرة. كما أضافت اللجنة فقرة أخيرا في ذات المادة وهي: "وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاصة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز". بالنسبة للمادة (30) مكررا: - أعدت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من المادة لتصبح على النحو التالي: "لمجلس إدارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي أن يطلب من إدارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك بالشروط وخلال المدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وعند انقضاء المدة دون التنفيذ الفعلي لهذه الدعوة، يكون لمجلس إدارة البنك المركزي المصري إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التي يقررها أو إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، وذلك بشرط وموافقة البنك المدمج فيه، أو إقرار الشطب وفقا للقواعد المقررة في المادة 34 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975". - أضافت اللجنة عبارة "المودعين وغيرهم من" بعد كلمة "بحقوق" في نهاية البند "جـ" من هذه المادة. فيما يتعلق بالمادة (31) مكررا (2): استبدلت اللجنة كلمة "ويعتمد" بكلمة "ويضع" في بداية الفقرة الأخيرة من هذه المادة وذلك إحكاما للصياغة. المادة الثانية: وبالنسبة للمادة (21) رأت اللجنة تعديل البند (جـ) من رقم (1) من هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالي: (جـ) فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي. كما قامت اللجنة بتعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري استيفاء هذه الحدود خلال فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للبرنامج الزمني الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي المصري". بالنسبة للمادة (24) مكررا: أضافت اللجنة عبارة "والمديرين العاملين بالبنوك" بعد كلمة "الإدارة" في السطر الثاني من الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك ليشمل النص مديرو عموم البنوك. كما عدلت اللجنة الفقرة الثانية من ذات المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على توصية محافظ البنك المركزي المصري إذا رأى أنه من المناسب للحفاظ على سلامة أموال المودعين وأصول البنك، أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديري عموم البنوك أو المديرين المسئولين عن الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة. ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وتسري أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية". فيما يتعلق بالمادة (25): أضافت اللجنة عبارة "يختاران من بين سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات" بعد كلمة "للحسابات" في السطر الثاني من الفقرة الأولي من هذه المادة. - عدلت اللجنة الفقرة الثالثة من ذات المادة لتصبح على النحو التالي: "ولمحافظ البنك المركزي المصري - للأسباب التي يراها - أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث القيام بمهمة محددة ويتحمل البنك المركزي المصري بأتعابه". بالنسبة للمادة (26): أضافت اللجنة عبارة "أو الأصول المصرفية المستقرة" عند عبارة "تنفيذا له" كما حذفت عبارة "من عدمه" وذلك من السطر الثالث بالفقرة الثالثة من هذه المادة. بالنسبة للمادة (31): استبدلت اللجنة المادة 31 من القانون رقم 163 لسنة 1957 لتصبح على النحو الآتي: "يجوز للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا يصدر بنظامه الأساسي قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزي المصري. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالبنك المركزي المصري مقابل أداء رسم قدره مائتي جنيه وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد. ويعمل الاتحاد على رفع مستوى المهنة المصرفية في مصر وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفي الصحيح وإتباع نظم وإجراءات موحدة والتشاور في المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة الصحية بين الأعضاء. ويكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه. ويعين محافظ البنك المركزي المصري مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وللاتحاد اقتراح أسعار الخدمات المصرفية وتعرض على مجلس إدارة البنك المركزي الذي له أن يقرها أو يعدلها أو يرفضها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، وللبنك المركزي أن يضع الحدود القصوى لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية". وسبب استحداث هذه المادة أن مشروع القانون المعروض لن يتناولها بالتعديل رغم تغير الأوضاع المصرفية في ظل السياسة الاقتصادية الحالية وترك الحرية للبنوك لتحديد أسعار خدماتها، كما أن هذه المادة في القانون القائم لا تحدد الجهة التي تم تسجيل اتحاد البنوك بها ونظامه الأساسي. بالنسبة للمادة (39) - (د): عدلت اللجنة الفقرة الثانية من البند (د) من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناء على توصية محافظ البنك المركزي المصري". بالنسبة للمادة (42): رأت اللجنة حذف عبارة "ويضاف هذا المبلغ إلى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك. بعد كلمة "الحجز" وذلك من السطر الأخير من الفقرة الأولي من هذه المادة". بالنسبة للمادة (60) مكررا: عدلت اللجنة هذا البند بحيث يصبح على النحو التالي: "حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة أخرى، وبعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد". بالنسبة للمادة (65): وافقت اللجنة على أن يستبدل بالمادة (65) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النص الآتي: (لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكررا، 166 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا بناء على إذن من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري". ويهدف هذا الاستبدال إلى إضافة المادتين 116 مكررا، 166 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلى الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى العمومية فيها إلا بناء على إذن من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. المادة الثالثة: بالنسبة للمادة (6): عدلت اللجنة البنود 4، 5، 6 من هذه المادة لتصبح على النحو التالي: 4- ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط ويختارهم الوزراء المختصون. 5- أربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية. 6- اثنان من رجال قطاع الأعمال. - عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من ذات المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتحديد مكافآت الأعضاء المشار إليهم في البندين 5، 6 وكذلك تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة". بالنسبة للمادة (18):- البند (جـ). - عدلت اللجنة هذا البند ليصبح كالآتي: "جـ - ستة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية من بينهم أحد المديرين العاملين في البنك على الأقل". - عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي:- "ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واقتراح محافظ البنك المركزي". - تم حذف عبارة "بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي المصري" من عجز الفقرة الثالثة. - تم تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتصبح على النحو التالي: "ويتولى مجلس إدارة البنك تعيين ممثليه في مجالس إدارة البنوك والشركات التي يساهم فيها هذا البنك وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واقتراح محافظ البنك المركزي، ويتولى رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تعيين ممثليها في الجمعيات العامة للبنوك والشركات التي تساهم فيها". بالنسبة للمادة (22): أضافت اللجنة بندا جديدا برقم "هـ" إلى بنود الفقرة الأولى من هذه المادة نصه كالآتي: (هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية. - أضافت اللجنة عبارة "وفي حالة عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يرأس الجمعية العامة محافظ البنك المركزي" إلى نهاية الفقرة الأخيرة من هذه المادة. و بالنسبة للمادة (23): رأت اللجنة حذف هذه المادة بعد أن أضيفت إلى اختصاصات الجمعية العامة الواردة بالمادة (22) (اعتماد الموازنة التخطيطية) لبنوك القطاع العام، إذ تصبح المادة (23) بعد حذف هذا الاختصاص من مجلس إدارة البنك المركزي مطابقة للنص الحالي. واللجنة توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يضاف إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً) و(21 مكرراً) و(30 مكرراً) و(31 مكرراً) و(31 مكرراً (1)) و(31 مكرراً (2)) على النحو الآتي: المادة (19) مكرراً - لمحافظ البنك المركزي المصري التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية: 1- ألا يكون لها فروع في مصر. 2- أن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز. 3- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار, وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في مصر. 4- ألا تمارس هذه المكاتب أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين, وأعمال الوساطة المالية. وتقيد هذه المكاتب بعد إنشائها وفقاً لأحكام المادة 173 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في سجل خاص لدى البنك المركزي المصري طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتخضع المكاتب المشار إليها لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها. وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم شطبه من السجل بقرار من محافظ البنك المركزي المصري, ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان المكتب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه. وعلى مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية القائمة حالياً التقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري برغبتها في مزاولة نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (21) مكرراً - يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية، على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية. كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التي ترغب في مزاولة نشاطها في مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز. المادة (30) مكرراً - لمجلس إدارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي أن يطلب من إدارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال ساندة لدى البنك بالشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري وخلال المدة التي يحددها. فإذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلي لهذه الدعوة يكون لمجلس إدارة البنك المركزي المصري إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التي يقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه، أو إقرار الشطب وفقاً للقواعد المقررة في المادة (34) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان. ويعتبر البنك متعرضاً لمشاكل مالية في حكم هذه المادة إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: (أ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التي تضر بأموال المودعين. (ب) تبديد ملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي. (ج) إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق الملكية بشكل ملموس, أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين. (د) توافر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية. المادة (31) مكرراً - ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي: (أ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنك المركزي المصري. (ب) رسم العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للبنوك الأعضاء. (ج) نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس الإدارة. (د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان. (هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها. (و) مراجعة حسابات الصندوق. المادة (31) مكرراً (1) - لمحافظ البنك المركزي المصري بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحد البنوك الأعضاء في الصندوق أحكام النظام الأساسي أو القرارات الصادرة تنفيذاً له: (أ) توجيه تنبيه. (ب) تحصيل مبلغ لا يجاوز 5% من قيمة الاشتراك السنوي المستحق على البنك في يناير السابق على ارتكاب المخالفة، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه إلى 10% إذا ارتكبت أية مخالفة خلال سنتين من تاريخ المخالفة السابقة. وتضاف هذه المبالغ إلى موارد الصندوق. المادة 31 مكرراً (2) - ينشأ مركز لإعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص المركز بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية للعاملين بالجهاز المصرفي والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي. وتتكون موارد المركز من الآتي: (أ) الاعتمادات التي يخصصها البنك المركزي المصري للمركز. (ب) الإعانات التي ترد إلى المركز من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قبولها. (ج) الاشتراكات التي تؤديها البنوك والأجهزة المختلفة لتدريب العاملين بها في المركز. (د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المركز للغير. ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري اللوائح المالية والإدارية للمركز, وتشمل على الأخص, نظام العمل بالمركز وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين الإداريين والكتابيين, وذلك بما يتمشى مع طبيعة العمل بالمركز واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 21 و24 مكررا و25 و26 و31 و36 والبندين جـ, د من المادة 37، والمادة 37 مكررا, والبند (د) من المادة 39, والمادة 42 والبند (ز) من المادة 60 مكررا, والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النصوص الآتية: المادة (21) - يتم تسجيل البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض في البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته, ووفقا للشروط الآتية: 1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية: (أ) شركة مساهمة مصرية, جميع أسهمها اسمية. (ب) شخص اعتباري عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك. (ج) فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي. 2- أن يعتمد البنك المركزي المصري النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بإدارة البنك, ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل لعقود الإدارة أو الأنظمة الأساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون. 3- ألا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصري ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصري, ويجوز سداد رأس المال كليا أو جزئيا بالمعادل من العملات الحرة. على أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص لنشاطها في مصر عن مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة. وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري باستيفاء هذه الحدود خلال فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للبرنامج الزمني الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي المصري. المادة (24) مكررا – يجب إخطار محافظ البنك المركزي المصري بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمان أو الاستثمار أو العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات المتعلقة بهم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي يضعه البنك المركزي المصري. ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي المصري إذا رأى أنه من المناسب للحفاظ على سلامة أموال المودعين وأصول البنك، أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديري عموم البنك أو المديرين المسئولين عن الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وتسري أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية. المادة (25) – مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد. وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي المصري بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما. ولمحافظ البنك المركزي المصري – للأسباب التي يراها – أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث القيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركز المصري أتعابه. ويحظر على البنوك إعطاء قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات من أي نوع لمراقبي حساباتها، أو زوجاتهم، أو أولادهم، أو لأي منشأة يكون هؤلاء المراقبين أو زوجاتهم، أو أولادهم شركاء فيها، أو أعضاء في مجالس إدارتها، وذلك بصفتهم الشخصية. المادة (26) – على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة بأي نقص أو خطأ أو بأية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها مع التزام المراقب في ذلك الوقت بإخطار البنك المركزي المصري بذلك. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي الذي يعده المراقب بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وتحقيق التزامات البنك. وعلى المراقب أن يوضح في التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو الأصول المصرفية المستقرة، وعليه أن يرسل إلى البنك المركزي المصري قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، مع إبداء رأيه فيما يلي: (أ) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك. (ب) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذا أية التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد قدر العجز في المخصصات إن وجد. ولمجلس إدارة البنك المركزي المصري أن يصدر خلال شهر من تاريخ استلامه صورة من التقرير المشار إليه قرارا بعدم توزيع أرباح على المساهمين إذا ما تبين وجود نقص في المخصصات واجبة التكوين. المادة (31) – يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا يصدر بنظامه الأساسي قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزي المصري. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالبنك المركزي مقابل أداء رسم قدره مائتي جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد. ويعمل على رفع مستوى المهنة المصرفية في مصر وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفي الصحيح وإتباع نظم وإجراءات موحدة والتشاور في المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة الصحية بين الأعضاء. ويكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه، ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ولكل بنك أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها في إطار الحدود القصوى والدنيا التي يقترحها اتحاد البنوك ويعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. المادة (36) تلتزم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال بأداء رسم سنوي يحسب بواقع خمسة وسبعين قرشا عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية خلال العام، ويكون هذا الرسم للبنوك الأخرى بواقع خمسين قرشا عن كل عشرين ألف جنيه من متوسط مجموع المراكز الشهرية خلال العام. ويجب أداء هذا الرسم إلى البنك المركزي المصري خلال شهر يناير من كل عام، وذلك عن الاثني عشر شهرا السابقة، وفي حالة التأخير في السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري. وتودع حصيلة هذا الرسم في الحساب الخاص بالرقابة على البنوك وتخصص للإنفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك. المادة (37) – جـ، د (جـ) وضع المؤشرات التي تساعد البنوك على تجنب التركز في توظيفاتها سواء في الداخل أو في الخارج، وتحديد النسب بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديد آجال الاستحقاق. (د) وضع معايير بشأن كفاية حقوق الملكية لدى كل بنك خلال تحديد نسبتها إلى عناصر الأصول أو إلى عناصر الالتزامات، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المقرر لرأس المال. المادة (37) مكررا – يحظر على أي بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أي نوع تجاوز في مجموعها 25% من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطياته. ويستثنى من هذا الحظر التسهيلات الممنوحة إلى الجهات الحكومية. ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري المدة التي يجب على البنوك خلالها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد المشار إليه، وذلك بالنسبة لكل من الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. المادة (39) – د (د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على 40% من رأس المال المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته. ولوزير الاقتصاد والتجارة والخارجية زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي المصري. المادة (42) – إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (40) أو الفقرة الأولى من المادة (41)، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لا يجاوز نسبة من قيمة العجز في نسبة السيولة، أو في الرصيد الدائن المشار إليه في المادة (41) تعادل مثلي سعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن الفترة التي حدث فيها العجز. وإذا جاوز العجز 5% مما يجب أن يكون عليه الرصيد، أو إذا استمر العجز لمدة تجاوز شهرا، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (60/مكررا) وذلك بالإضافة إلى الجزاء المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويلتزم البنك بأن يقدم إلى البنك المركزي المصري البيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقا للنماذج وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. المادة (60/مكررا) – ز (ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد. المادة 65 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 6 و7 فقرة (د) و18 و22 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (6) - يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: 1- نائبي المحافظ. 2- رئيس الهيئة العامة لسوق المال. 3- اثنين من رؤساء مجالس إدارة البنوك. 4- ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية, والمالية والتخطيط, يختارهم الوزراء المختصون. 5- أربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية. 6- اثنين من رجال قطاع الأعمال. وفي حالة غياب المحافظ تكون الرئاسة لأقدم نائبي المحافظ. ويصدر بتعيين المحافظ ونائبي المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ويكون تعيين كل من المحافظ ونائبي المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة. ويعين الأعضاء المشار إليهم في البنود 3, 5, 6 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بعد أخذ رأي كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي بتحديد مكافآت الأعضاء المشار إليهم في البندين 5, 6 وكذلك تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة. المادة (7) - د تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وللمجلس تخويل البنوك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها. المادة (18) - يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أم المتخصصة أم بنوك الاستثمار والأعمال، مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس مجلس الإدارة. (ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة. (جـ) ستة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية من بينهم أحد المديرين العاملين في البنك على الأقل. ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه وممثلي البنك في البنوك الأخرى التي يساهم فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري. وتحدد مرتباتهم وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين في البنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى مجلس إدارة البنك تعيين ممثليه في الشركات التي يساهم فيها هذا البنك، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تعيين ممثليها في الجمعيات العامة للبنوك والشركات التي تساهم فيها. المادة (22) - - يتولى مجلس إدارة البنك المركزي المصري اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام، وبصفة خاصة: (أ) إقرار الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك. (جـ) تعديل النظام الأساسي للبنوك، بما في ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسمالية المرخص به والمدفوع وتخفيضه. (د) تقرير إدماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. (هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية. ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود. وفي حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي حالة عدم حضوره يرأس الجمعية العامة محافظ البنك المركزي المصري.
المادة (4) : يستبدل بكلمة "الفائدة" أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة "العائد".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن