بشأن تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة, وفي هذه الحالة لا تسري على البنك أحكام المواد (18، 19، 21، 22، 23، 28) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
وتسري على البنك أحكام المادة 21 مكرراً (1) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957.
المادة (2) : يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخد رأي وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي المصري من يمثل المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأس ماله.
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة البنك الذي يساهم القطاع الخاص في رأس ماله مع الدولة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا، تختار الجمعية العامة للبنك عددا منهم بنسبة ما يملكه القطاع الخاص في رأس مال البنك، ويصدر بتعيين باقي الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي المصري.
ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا له وعضوا منتدبا, ويجوز الجمع بين الوظيفتين وفقاً للأحكام والإجراءات التي يبينها نظام البنك.
المادة (4) : تسرى على البنوك التي يساهم القطاع الخاص في رأس مالها، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية