تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك المركزي المصري"، تقوم بمباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان الصادر به القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (2) : تؤول إلى البنك المركزي، في تاريخ العمل بهذا القانون، الأصول والخصوم الآتي بيانها ويحل البنك المركزي محل البنك الأهلي المصري فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بهذه الأصول والخصوم: (أولاً) أصول وخصوم قسم الإصدار بالبنك الأهلي المصري. (ثانياً) خصوم قسم العمليات المصرفية بالبنك الأهلي المصري المتعلقة بحسابات الحكومة وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد وحسابات المنظمات الدولية النقدية والائتمانية وودائع البنوك وحسابات المقاصة واتفاقات الدفع الدائنة وكذلك نصف رأس المال والاحتياطيات غير التخصصية بما في ذلك الاحتياطي القانوني والخاص، وأصول تقابل هذه الخصوم من الذهب ومن العملات الأجنبية فيما يزيد على احتياجات البنك الأهلي المصري القائمة وقت العمل بهذا القانون والقروض الممنوحة للبنوك والقروض الممنوحة بضمان الحكومة وحسابات المقاصة واتفاقات الدفع المدينة والصكوك الأجنبية. ويسوى ما قد ينشأ من فرق بين الأصول والخصوم سالفة الذكر إما بالإضافة إلى حساب البنك الأهلي المصري لدى البنك المركزي أو بأن يؤدي البنك الأهلي المصري إلى البنك المركزي أوراقاً حكومية أو أوراقاً مضمونة من الحكومة. وتتخذ القيمة الدفترية أساساً لتقويم الأصول المشار إليها. (ثالثاً) التزامات البنك الأهلي المصري العرضية الخاصة بعمليات الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والقيود المقابلة لهذه الالتزامات.
المادة (3) : تعد للبنك المركزي ميزانية افتتاحية تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية تبين فيها الأصول والخصوم المنصوص عليها في المادة الثانية وذلك في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة البنك المركزي من محافظ يرأس المجلس، ونائب محافظ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة. ويعين أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (5) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة التي ينتهجها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل بأحكام هذا القانون. وللمجلس أن يصدر القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي البنك وأن يضع النظم الأخرى التي يراها كفيلةً بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (6) : يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وعمليات الائتمان مع البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير الهيئات المذكورة. ويجوز لوزير الاقتصاد أن يرخص لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة في التعامل مع البنوك الأخرى.
المادة (7) : للبنك المركزي حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها، ويقوم به مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد، ويبلغ البنك المركزي نتائج التفتيش وتوصياته في شأنها إلى وزير الاقتصاد.
المادة (8) : تعتبر أموال البنك أموالاً خاصة.
المادة (9) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقاً لما يجرى عليه العمل في المنشئات المصرفية العادية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للبنك في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (11) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يعينهما ويحدد أتعابهما وزير الاقتصاد على أن يمثل أحدهما ديوان المحاسبة بناء على ترشيح من رئيس الديوان. وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة ديوان المحاسبة.
المادة (12) : 1- يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي: (أ) حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشئات المصرفية. (ب) ميزانية للبنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشئات المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبي الحسابات. (ج) تقريرا عن مركز البنك المالي وأعماله خلال السنة المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع النقدية والمصرفية بالإقليم المصري من الجمهورية. 2 - يقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها إلى وزير الاقتصاد وإلى المجلس المركزي للنقد والائتمان.
المادة (13) : يبقى لمن يلحق بالعمل في البنك المركزي من موظفي البنك الأهلي المصري وعماله كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم بالبنك الأهلي المصري في تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر خدمتهم في البنك المركزي امتدادا لخدمتهم السابقة في البنك الأهلي المصري. وينقل إلى حساب خاص لدى البنك المركزي المبالغ المعادلة لالتزام البنك الأهلي المصري بالنسبة لهؤلاء الموظفين والعمال، كما تحول إليه وثائق التأمين المعقودة في شأنهم.
المادة (14) : يصدر من رئيس الجمهورية قرار بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري.
المادة (15) : يزاول البنك الأهلي المصري دون أي قيد جميع العمليات المصرفية العادية وذلك بالشروط والحدود ذاتها التي تخضع لها البنوك التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957. ويعتبر البنك المذكور مسجلا لدى البنك المركزي في السجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون سالف الذكر، وعليه تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
المادة (16) : تعد للبنك الأهلي المصري ميزانية افتتاحية تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية وتشمل الأصول والخصوم في تاريخ العمل بهذا القانون بعد استبعاد ما يؤول منها إلى البنك المركزي طبقا للمادة الثانية.
المادة (17) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة التي ينتهجها. وللمجلس أن يصدر القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي البنك وأن يضع النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك.
المادة (18) : تعتبر أموال البنك أموالا خاصة.
المادة (19) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشئات المصرفية العادية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للبنك في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (21) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يعينهما ويحدد أتعابهما وزير الاقتصاد على أن يمثل أحدهما ديوان المحاسبة بناء على ترشيح من رئيس الديوان. وتقوم هذه المراجعة مكان مراقبة ديوان المحاسبة.
المادة (22) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري.
المادة (23) : يظل لأوراق النقد المتداولة التي أصدرها البنك الأهلي المصري قبل العمل بأحكام هذا القانون قوة إبراء غير محدودة.
المادة (24) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن