بشأن تعديل المادة 4 من القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 250 لسنة 1960, في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري, وقد نصت المادة الرابعة منه على أنه "يشكل مجلس إدارة البنك المركزي من محافظ يرأس المجلس ونائب محافظ وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة.
كما نصت المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 على أنه يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من محافظ يرأس المجلس ونائب محافظ وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة على أن يكون أحدهم ممثلا لوزارة الاقتصاد.
وقد كان السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبنوك عضوا في إدارة البنك المركزي, كما كان مجلس إدارة هذه المؤسسة يضم رؤساء مجالس إدارة البنوك.
ولما كانت المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 1466 لسنة 1964 بإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك ونقل أعمالها إلى البنك المركزي المصري تنص على اعتبار البنك المركزي المصري الجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف على البنوك التي كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للبنوك.
ولما كان العمل قد جرى على أن يضم مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض كبار المشتغلين بالمسائل النقدية والمالية.
لذلك فقد أصبح من الضروري - تنسيقا للعمل في الجهاز المصرفي ومراعاة لما جرى عليه العمل في تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي, وعملا على تمثيل كافة الجهات المعنية في هذا المجلس - أن يشترك في عضويته ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والخزانة ورؤساء مجالس إدارة البنوك التجارية والمتخصصة, وبعض كبار المشتغلين بالمسائل النقدية والمالية يصدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ونتشرف بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة,
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 4 من القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري النص الآتي:
"يشكل مجلس إدارة البنك المركزي المصري من محافظ يرأس المجلس ونائب محافظ واثنين يمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, وممثل عن وزارة الخزانة, ورؤساء مجالس إدارة البنوك التجارية والمتخصصة أو من ينوب عنهم من أعضاء مجالس الإدارة, وثلاثة من كبار المشتغلين بالمسائل النقدية والمالية يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة