بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من البند (ثانيا) من المادة 2 من القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري على النحو الآتي:
"(ثانيا) خصوم قسم العمليات المصرفية بالبنك الأهلي المصري المتعلقة بحسابات الحكومة وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد وحسابات المنظمات الدولية النقدية والائتمانية وودائع البنوك وحسابات المقاصة واتفاقات الدفع الدائنة وكذلك نصف رأس المال ونصف الاحتياطيات غير التخصيصية بما في ذلك الاحتياطي القانوني والخاص, وأصول تقابل هذه الخصوم من الذهب ومن العملات الأجنبية فيما يزيد على احتياجات البنك الأهلي المصري القائمة وقت العمل بهذا القانون والقروض الممنوحة للبنوك والقروض الممنوحة بضمان الحكومة وحسابات المقاصة واتفاقات الدفع المدينة والصكوك الأجنبية ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتحديد الأصول والخصوم الأخرى ثابتة كانت أو منقولة اللازمة لمزاولة أعمال البنك المركزي المصري والتي يرى أيلولتها إليه".
المادة (2) : تعدل المادة 16 من القانون رقم 250 لسنة 1960 المشار إليه على النحو الآتي:
"تعد للبنك الأهلي المصري ميزانية افتتاحية تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية وتشمل الأصول والخصوم التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد".
المادة (3) : يعمل بأحكام القانون رقم 250 لسنة 1960 اعتبارا من أول يناير سنة 1961 بدلا من التاريخ المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة