بشأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون بالمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعتبر البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته, إلى الدولة؛
المادة (2) : تتحول أسهم البنك الأهلي المصري إلى سندات على الدولة لمدة اثنتي عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنويا ويحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في يوم 11 من فبراير سنة 1960.
المادة (3) : يكون تداول السندات وفق النظم التي كان يتبعها البنك بالنسبة إلى تداول أسهمه.
المادة (4) : يجوز للحكومة بعد عشر سنوات استهلاك السندات استهلاكا جزئيا أو كليا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية. وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
المادة (5) : يعين أعضاء مجلس إدارة البنك وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يظل البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة ويستمر في مباشرة كافة الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (7) : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة