تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 7 و8 و9 و10 من الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الاقتصادية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق برياسة الجمهورية.
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة. (ب) رؤوس أموال المؤسسات العامة التي يكون من أغراضها مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تقوم الأصول التي تضم إلى رأس مال المؤسسة وفقا للمادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. ويصدر بتحديد رأس المال قرار من رئيس الجمهورية، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: (أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط التجاري والصناعي والزراعي والمالي. (ب) وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة وتوجيهها في المنشآت المشار إليها في المادة الثانية. (ج) القيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف على المؤسسات العامة الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية وذلك بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ووضع البرامج الكفيلة بتنظيم مشاركة الحكومة والهيئات العامة والخاصة في هذا النشاط.
المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص: (أ) إنشاء شركات أو منشآت تجارية أو مالية أو صناعية أو زراعية أو عقارية. (ب) زيادة أو إنقاص أموالها المستثمرة في المشروعات التي تساهم فيها وذلك بغير إخلال بالحقوق والضمانات المكتسبة بمقتضى القوانين. (ج) تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق شرائها أو الاكتتاب فيها. (د) عقد قروض مع الحكومة أو البنوك أو الحكومات أو الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية وإصدار سندات في مصر أو في الخارج للحصول على الأموال اللازمة لأعمالها. وتحدد شروط عقد القروض وإصدار السندات بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : للمؤسسة تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
المادة (7) : يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها. ويحدد عدد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في رأس المال ويشترط في جميع الحالات أن يكون للمؤسسة ممثل واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركات التي لا يقل نصيبها فيها عن 5% من رأس مالها. ويكون لممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية المقترحات والتوجيهات المتعلقة بإدارة شئون الشركة.
المادة (8) : يجب على ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية إبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التي تصدرها تلك المجالس والجمعيات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (9) : إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات تزيد على 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به وإلا اعتبر القرار نافذا. أما إذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على حسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل.
المادة (10) : لا يشترك ممثلو المؤسسة الاقتصادية في الجمعية العمومية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون رأس المال الخاص.
المادة (11) : لا يلزم مندوبو المؤسسة الاقتصادية في مجالس إدارة الشركات بتقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.
المادة (12) : تؤول إلى المؤسسة الاقتصادية المبالغ التي تستحق لمندوبيها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت. وللمؤسسة أن تحدد المرتبات أو المكافآت التي تصرف من خزانتها إلى هؤلاء المندوبين.
المادة (13) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام في الشركات التي تمتلك المؤسسة الاقتصادية 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب يحل محله بصفة مؤقتة أحد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة.
المادة (14) : يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثل في كل من مجالس إدارة المؤسسات العامة التي تتولى المؤسسة الاقتصادية توجيه نشاطها وفقا لحكم الفقرة ج من المادة الرابعة. ويكون لممثلي المؤسسة الاقتصادية في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى مجلس الإدارة التوجيهات المتعلقة بإدارة شئون المؤسسة العامة. ويجب على ممثلي المؤسسة الاقتصادية إبلاغ رئيس مجلس إدارتها بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية حق الاعتراض على قرارات المؤسسات العامة سالفة الذكر خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبر القرار نافذا. وفي حالة الاعتراض على القرار لا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل. هذا مع عدم الإخلال بما تقضي به القواعد المنظمة لسير أعمال تلك المؤسسات العامة.
المادة (15) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من عدد من الأعضاء، يصدر بتحديد عددهم ومرتباتهم وبتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويشترط في رئيس وأعضاء هذا المجلس: (أ) أن يكونوا جميعا مصريين مولدا. (ب) ألا يكون لهم مصالح جدية في أية شركة من الشركات التي تساهم فيها المؤسسة. (ج) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
المادة (16) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع قرارات المجلس إلى رئيس الجمهورية ويكون له حق الاعتراض على القرار بالإلغاء أو التعديل خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه وإلا كان القرار نافذا.
المادة (17) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي: (أ) مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة وتعيين كيفية استثمارها. (ب) عقد القروض وإصدار السندات وفقا لأحكام القانون. (ج) اختيار ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها ودراسة التقارير المقدمة منهم وإصدار التوجيهات اللازمة إليهم. (د) تعيين موظفي المؤسسة وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (19) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة (20) : يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة بنتيجة هذا الفحص.
المادة (21) : يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية. ويشفع هذا التقرير بصورة من كل من التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبة.
المادة (22) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره لتكوين رأس مال احتياطي للمؤسسة أو لإنشاء مشروعات جديدة لتنمية الاقتصاد القومي أو دعم المشروعات القائمة.
المادة (23) : يصدر رئيس الجمهورية لائحة عامة بنظام المؤسسة تتضمن بوجه عام ما يأتي: (أ) القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والحسابية دون التقيد بالقواعد الحكومية المعمول بها. (ب) الشكل الذي تصدر به ميزانية المؤسسة والبيانات التي تشتمل عليها. (ج) قواعد تعيين وترقية الموظفين ومكافآتهم وعلاواتهم وتأديبهم دون التقيد بالقواعد التي تسري على موظفي الحكومة.
المادة (24) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويكون واردا في القوانين الصادرة بالإذن للحكومة في الاشتراك في الشركات المساهمة.
المادة (25) : تلغى القوانين الصادرة بإنشاء المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار، ويعاد تنظيم هذه المؤسسات بقرار منه.
المادة (26) : تعتبر القوانين المنظمة للمؤسسات العامة التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإخضاعها لتوجيه وإشراف المؤسسة الاقتصادية في حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، ويجوز إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه.
المادة (27) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن