بشأن مكافأت ومرتبات ممثلي الحكومة ومندوبيها في الشركات والهيئات الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية، تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ - أيا كانت صورتها التي يستحقها ممثلو الحكومة والهيئات العامة ومندوبوها لدى الشركات أو غيرها من الهيئات، على أن تحدد المكافآت التي تصرف لهؤلاء الممثلين والمندوبين بقرار من الجهة المختصة بتعيينهم.
المادة (2) : على المسئولين عن إدارة الشركات والهيئات المشار إليها في المادة السابقة أداء تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة