بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسسة الاقتصادية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 12 من القانون رقم 20 لسنة 1957 يكون نصها كالآتي:
"وتعتبر أموال المؤسسة أموالاً خاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقرار من رئيس الجمهورية أو بالفعل".
المادة (2) : يضاف بند جديد إلى المادة 5 من القانون رقم 20 لسنة 1957 المشار إليه على النحو الآتي:
"(هـ) إقراض الشركات التي تساهم في رأسمالها، أو ضمانها فيما تعقده من قروض".
المادة (3) : تضاف فقرة رابعة إلى المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1957 المشار إليه نصها كالآتي:
"يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد 32 و33 و95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه من مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية وذلك بالنسبة لممثليها في مجالس إدارة الشركات المساهمة التابعة لها".
المادة (4) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1957 سالف الذكر على الوجه الآتي:
"إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات لا تقل عن 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به وإلا اعتبر القرار نافذاً.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة