بشأن منح اختصاصات للهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم التشريعي رقم 149 بتاريخ 22 حزيران سنة 1949 بشأن قانون التجارة السوري,
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية والقوانين المعدلة له,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1097 لسنة 1957 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 520 لسنة 1959 بشأن قيام الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة بتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة الإقليم الشمالي,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يجوز للهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ بإقليمي الجمهورية شركات ومنشآت صناعية وأن تتملك أسهم وسندات في شركات صناعية عن طريق شرائها أو الاكتتاب فيها.
كما يجوز لها بيع المنشآت الصناعية أو ما تملكه من أسهم وسندات.
ويجوز للهيئة أن تؤسس بإقليمي الجمهورية شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
وتتولي الهيئة بالنسبة إلى الشركات المشار إليها الاختصاصات والسلطات المقررة في المواد من 7 إلى 13 من القانون رقم 20 لسنة 1957 المشار إليه وذلك بالقيود والأوضاع الواردة في تلك المواد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة