بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 188 لسنة 1959 بمنح اختصاصات للهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 188 لسنة 1959 بمنح اختصاصات للهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة وأجاز هذا القانون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ بإقليمي الجمهورية شركات ومنشئات صناعية وأن تمتلك أسهم وسندات في شركات صناعية عن طريق شرائها أو الاكتتاب فيها كما أجاز لها أن تؤسس بمفردها شركات مساهمة، ومنح هذا القانون لمجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالشركات المشار إليها الاختصاصات والسلطات المخولة للمؤسسة الاقتصادية التي تساهم فيها.
ولما كانت بعض الشركات التي تساهم فيها الهيئة أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسسين آخرين قد تحتاج إلى اقتراض بعض المال، فقد رؤى تخويل الهيئة سلطة إقراض هذه الشركات أو ضمانها فيما تعقده من قروض أسوة بالسلطة التي خولت للمؤسسة الاقتصادية في هذا الخصوص بمقتضى القانون 138 لسنة 1957.
لذلك وتحقيقا للغرض المتقدم أعد مشروع القانون المرافق ويتشرف وزير الصناعة المركزي ورئيس مجلس إدارة الهيئة برفعه للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القانون رقم 188 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
" ويجوز للهيئة أن تقرض الشركات التي تؤسسها بمفردها أو تشترك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها, كما يجوز لها أن تضمن هذه الشركات فيما تعقده من فروض".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة