بشأن إنتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1941 الخاص بتدخل الحكومة لدعم بنك مصر؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة.
المادة (2) : تتحول أسهم بنك مصر إلى سندات على الدولة لمدة اثنتي عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنويا, ويحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في يوم 11 من فبراير سنة 1960.
المادة (3) : يكون تداول السندات وفق النظم التي كان يتبعها البنك بالنسبة إلى تداول أسهمه.
المادة (4) : يجوز للحكومة بعد عشر سنوات استهلاك السندات استهلاكا كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
المادة (5) : يعين أعضاء مجلس إدارة البنك وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يظل بنك مصر مسجلا كبنك تجاري, ويجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون.
المادة (7) : استثناء من أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه يجوز لبنك مصر الاحتفاظ بأسهم الشركات المساهمة بما يجاوز الحدود الواردة في القانون المذكور.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 40 لسنة 1941 المشار إليه, وكذلك تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة