تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : عملا على أداء كفالة الحكومة لأصحاب الودائع ببنك مصر تنفيذا لقرار البرلمان في 28 مارس سنة 1940، وعلى تحقيق الأغراض التي رسمها القرار المذكور يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام. (أ) مبلغ 1.101.664 جنيها واردا في الاحتياطي المحبوس باسم "أموال مخصصة للسلف الصناعية وسلف الجمعيات التعاونية" ويخصص لإلغاء البند الوارد بنفس الاسم وبنفس المبلغ في "خصوم" بنك مصر وذلك في حسابه الختامي عن السنة التي انتهت في 31 ديسمبر سنة 1940. (ب) سندات من دين مصر الموحد والممتاز قيمتها الحقيقية 1.155.779 جنيها تحول لحساب صندوق توفير البريد لإلغاء مبلغ معادل من بند وارد في خصوم بنك مصر باسم "صندوق توفير البريد" وذلك في حسابه الختامي عن السنة التي انتهت في 31 ديسمبر سنة 1940. ويتولى البنك لحساب الحكومة إدارة بنود الرصيد التي كانت سببا في إلغاء ديونها وتقسم بين الحكومة والبنك المبالغ التي يتم تحصيلها من البنود المذكورة زيادة على التقدير الذي قدرت به في الميزانية التي اعتمدت أساسا لهذه التسوية بقدر ثلاثة الأرباع للحكومة والربع للبنك.
المادة (2) : عملا على إعادة تنظيم بنك مصر وفقا لقرار 28 مارس سنة 1940 المتقدم ذكره تتخذ الإجراءات الآتي بيانها ويعدل تبعا لذلك نظام شركة بنك مصر وشركات مصر التابعة له: 1- يظل رأس مال البنك بقيمته الأصلية 1.000.000 جنيه. وتحقيقا لذلك يؤذن البنك في أن يخصص لتعويض خسائره عدا احتياطياته وأرباح السنتين الماليتين 1939 و1940 والمبالغ المشار إليها في المادة السابقة مبلغ 350.000 جنيه ناتجا من أرباحه من بعض شركاته. كما يؤذن للحكومة أن تأخذ من الاحتياطي العام سندات من دين مصر الموحد والممتاز قيمتها الحقيقية 150.000 جنيه يحول لحساب صندوق توفير البريد لإلغاء مبلغ معادل من بند وارد في خصوم بنك مصر باسم "صندوق توفير البريد". ويرد المبلغ المأخوذ على هذا الوجه للحكومة وفقا لأحكام الفقرة الخامسة. 2- تنشأ ألف حصة تأسيس لا تحدد لها قيمة وتسلم إلى الحكومة على أن تكون ملكا خاصا لها في مقابل تدخلها المالي لتعضيد البنك، ويجوز بالاتفاق بين الحكومة والبنك أن تقسم الحصة إلى عشرة أجزاء على ألا تباع هذه الحصص إلا للمصريين. وتشترك حصص التأسيس في توزيع الأرباح على الوجه المحدد في الفقرة الخامسة من هذه المادة. كذلك تشترك عند الاقتضاء في توزيع موجودات البنك (رأس ماله واحتياطياته) وفي هذه الحالة يكون نصيبها منه بنسبة متوسط ما خصها إلى مجموع الأرباح في الخمس السنوات الأخيرة. 3- يعين مندوب للحكومة لدى البنك تكون اختصاصاته بوجه عام مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والترتيبات التي تتخذ تنفيذا له ولنظام البنك فإذا وقعت مخالفة أو رأى أن تصرفا يضر بمصلحة البنك قدم المندوب ملاحظاته كتابة إلى مجلس الإدارة فإذا لم يؤخذ بها رفع تقريرا بذلك إلى وزير المالية. ويكون له بحكم القانون حق حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ويكون له صوت استشاري في كل المسائل. 4- يعرض انتداب مجلس إدارة البنك لعضو أو أكثر من أعضائه للبت في المسائل التي يعينها على مجلس الوزراء للتصديق عليه. ولوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء أن يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بواسطة مجلس الإدارة. 5- يكون توزيع الأرباح بالترتيب والنسب الموضحة فيما بعد: (أ) 10% للاحتياطي المنصوص عليه في نظام البنك. (ب) ما يكفي لدفع ربح للمساهمين مقداره 5% من كامل رأس مال البنك الاسمي أي 1.000.000 جنيه. (ج) ويوزع الباقي على الوجه الآتي: 25% لحصص التأسيس ويرفع هذا النصيب إلى 35% عند إتمام رد مبلغ 150.000 جنيه المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. 45% لرد مبلغ الـ 150.000 جنيه المتقدم ذكره للحكومة، وعند إتمام هذا الرد يخصص 35% لاحتياطي خاص. 5% مكافأة مجلس الإدارة. 5% يخصص طبقا لما يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العمومية لربح إضافي يدفع للمساهمين أو إلى احتياطي خاص على أنه حتى يتم رد مبلغ الـ 15.000 جنيه المتقدم ذكره للحكومة لا يجوز تخصيصه كله أو بعضه لربح إضافي للمساهمين. وفي الثلاث السنوات الأولى للعمل بهذا القانون يضاف نصيب حصص التأسيس إلى احتياطي رد مبلغ الـ 150.000 جنيه المتقدم ذكره. 6- تحول شركات مصر التابعة للبنك والتي تكون ناجحة في أعمالها ما حبس في رصيد ثابت من حساباتها المدينة للبنك إلى أسهم أو سندات وتعرض للاكتتاب بها وتجعل الأولوية في هذا الاكتتاب لأصحاب الودائع ولمساهمي بنك مصر. ويجب أن يتم هذا التحويل في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 7- تحول أسهم هذه الشركات الاسمية المملوكة لبنك مصر إلى أسهم لحاملها تمهيدا لتداولها في المستقبل بين الجمهور بشروط توضع بالاتفاق مع الحكومة يراعى فيها ألا تزيد نسبة الأسهم لحاملها على 25% من مجموع أسهم كل شركة.
المادة (3) : يؤذن للحكومة بالاتفاق مع مجلس إدارة بنك مصر في أن تدخل على أنظمة البنك عدا التعديلات التي نص عليها في المواد السابقة تعديلات أخرى فيما يتعلق بنقل الأسهم الاسمية وحق الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية وذلك في سبيل العمل على حسن إدارته وعلى حماية مصالح المساهمين.
المادة (4) : لا يجوز تغيير التعديلات التي تقرر تنفيذا لهذا القانون إلا بموافقة الحكومة.
المادة (5) : نظرا للظروف الخاصة المتعلقة بالسنتين الماليتين 1939 و1940 ولإعادة تنظيم البنك تعتبر صحيحة نيابة أعضاء مجلس إدارة بنك مصر الحاليين ومن يعين لتكملة عددهم أو بدلا منهم وتستمر كذلك حتى انعقاد الجمعية العمومية في سنة 1942 ولا تقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الماليتين 1939 و1940 إلى الجمعية العمومية ولا يكون لها من أجل ذلك أن تقرهما. كذلك يعتبر صحيحا تعيين مراجعي الحسابات الذي باشره مجلس الإدارة في سنة 1940 ويخول المجلس حق تقدير أتعابهم عن مراجعة حسابات سنتي 1939 و1940 ولا يكون لهؤلاء المراجعين أن يدعو الجمعية العمومية عملا بالمادة 23 من نظام البنك ويعفون من المسئولية بسبب عدم تلك الدعوة.
المادة (6) : في تطبيق القانون الخاص بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية تعتبر الشركات التي يملك بنك مصر 75% على الأقل من أسهمها جزءا لا يتجزأ من البنك وعلى ذلك يستعمل ما يبقى من أرباحها ـ بعد توزيع الأرباح على مساهميها وتكوين احتياطيا في رد مبلغ الـ 150.000 جنيه المتقدم ذكره في الفقرة (أ) من المادة الثانية وعند إتمام رده يلحق ذلك الباقي باحتياطيات البنك الخاصة.
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, وله أن يتخذ في هذا الصدد القرارات والترتيبات اللازمة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن