بشأن الترخيص بزيادة رأس مال بنك مصر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1941 الخاص بتدخل الحكومة لدعم بنك مصر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 713 لسنة 1954 ...
بتاريخ 2 / 12 / 1954 قرر مجلس إدارة بنك مصر تنفيذا لوعده للجمعية العمومية للمساهمين التى انعقدت بتاريخ 27 / 3 / 1954 زيادة رأس مال البنك من مليون الى مليوني جنيه على أن تخصص الزيادة لتوزع على المساهمين الحاليين بقيمتها الإسمية ( أربعة جنيهات للسهم الواحد ) لكل حامل سهم منهم سهم واحد من الأسهم الجديدة بعد تقريرها . وقد استطلعت الوزارة رأي الشعبة المالية و الاقتصادية بمجلس الدولة فيما إذا كانت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المذكور يكفى فيها قرار من الجمعية العمومية غير العادية للبنك أم يتطلب الأمر أولا إصدار قانون بذلك كما يفهم ضمنا من أحكام القانون رقم 40 لسنة 1941 الخاص بتدخل الحكومة لدعم بنك مصر فأفادت الشعبة بأن زيادة رأس المال تحتاج الى استصدار قانون بذلك .
وتتشرف وزارة المالية و الاقتصاد بعرض الأمر على مجلس الوزراء و برفقته مشروع قانون بالترخيص بزيادة رأس مال البنك رجاء الموافقة عليه و إصداره .
وزير المالية و الاقتصاد .
المادة (1) : يرخص لبنك مصر "شركة مساهمة مصرية" بزيادة رأس ماله إلى مليونين من الجنيهات.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين