بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1957 بشأن المؤسس الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه مادة جديدة برقم "39 مكرراً" نصها كالآتي:
"وكذلك يحظر على البنوك التجارية إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء في مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية".
المادة (2) : يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم "47 مكرر" نصها كالآتي:
"وكذلك لا يجوز للبنوك العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو لأي منشأة يكون أعضاء مجلس إدارة البنك شركاء فيها أو أعضاء في مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية".
المادة (3) : يعتبر لاغيا كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة