بشأن الإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك الأهلي المصري وتمويل محصول القطن.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية في أن يصدر عند الاقتضاء أذونات على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليوناً من الجنيهات بالشروط والأوضاع التي يعيّنها بقرار منه بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : تصدر هذه الأذونات لتغطية ورق النقد الذي يُصدِره البنك الأهلي المصري ولتمويل محصول القطن.
وإلى أن يتيسر للبنك الأهلي المصري اتباع أحكام المادة الخامسة من نظامه الأساسي المعتمد بالأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1898 والمعدّل بالمرسوم الصادر في 10 أغسطس سنة 1940 تغطى أية زيادة في الإصدار من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتي:
(1) بأذونات على الخزانة المصرية بالنسبة إلى الجزء المشترط تغطيته بالذهب.
(2) بسندات الحكومة المصرية أو بسندات مصرية تضمنها الحكومة المصرية أو بأذونات على الخزانة المصرية بالنسبة إلى الجزء المشترط تغطيته بأوراق مالية.
المادة (3) : تعفى الأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى وكذلك فوائدها من جميع الضرائب المفروضة أو التي تفرض مستقبلاً.
المادة (4) : تصدر هذه الأذونات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر