بشأن إجراءات تنفيذ القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمحافظات.
المادة (1) : تشكل لجان من موظفي وزارة الأوقاف تسمي لجان حصر الأعيان الموقوفة وتسليمها وتتولى ما يأتي:
(أ) الحصر ...
المادة (2) : (ب) المراجعة.
تشكل لجنة أو أكثر لمراجعة أعمال لجان الحصر وعليها أن تنتهي من أعمالها خلال أسبوعين م ...
المادة (3) : (ج) التسليم.
تقوم لجان الحصر والتسليم بمجرد انتهاء المراجعة من مهمتها بتسليم الهيئة العامة للإصلاح ...
المادة (4) : (أ) الفرز:
يتبع في فرز حصص الخيرات ما يأتي:
(1) تعد إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية بيان ...
المادة (5) : تقوم اللجنة التحضيرية للجنة شئون الأوقاف بحصر مواد الاستبدال المقدمة لوزارة الأوقاف أو المحالة من ا ...
المادة (6) : إذا نزعت ملكية عين تابعة لوقف خيري للمنافع العامة فعلي المحافظة المسلمة إليها هذا العين إبلاغ وزارة ...
المادة (7) : استبدال أنصبة المستحقين في الأوقاف المنتهية
إذا حصلت وزارة الأوقاف علي مال بدل من المنصوص عليه في ...
المادة (8) : (ثالثا) الأوقاف التي ليس لها مستحقون معلومون:
تقوم إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية بحصر ا ...
المادة (9) : تشكل لحنة أو أكثر يشكلها قاض تعينه وزارة العدل ويحدد عدد أعضائها وأشخاصهم ومقرها وموعد انعقادها وكي ...
المادة (10) : (رابعا) الأوقاف الخيرية التي تنازلت الوزارة عن النظر عليها أو وكلت في إدارتها:
علي إدارة الأوقاف و ...
المادة (11) : جميع القرارات التي تصدر من مجالس المحافظات بشأن الأعيان التي تسلم إليها طبقا لأحكام القانون 44 لسنة ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال ...
التوقيع : نائب رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف