بشأن تقرير وضع حكم استثنائي من بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأطيان الزراعية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 36 لسنة 1964
صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ونص في المادة 24 منه على أنه لا يجوز بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تقديم طلبات للجان القسمة المُشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 لقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف والتي سُلمت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم ولجان القسمة في نظر المواد المنظورة أمامها إلى أن يصدر فيها حكم نهائي.
وقد عمل بالقانون رقم 44 لسنة 1962 اعتباراً من 14/ 2/ 1962 ومن ثم فقد انتهى الموعد المحدد لتقديم الطلبات إلى لجان القسمة في 14/ 4/ 1962.
وقد تبين للوزارة أن كثيراً من المستحقين الأجانب الذين يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة قدموا طلبات للجان القسمة بعد الموعد الذي حدده نص المادة 24 سالفة الذكر لتقديم هذه الطلبات وذلك لعدم علمهم بذلك.
لذلك رأت الوزارة أن تستثني الطلبات التي قدمت لغاية 31/ 12/ 1962 من نص المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1962 واعتبار هذه الطلبات في حكم الطلبات التي قدمت في الموعد القانوني.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق.
ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 378 بتاريخ 13/ 5/ 1963 رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الأوقاف وشئون الأزهر
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1962 ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليهما تعتبر طلبات القسمة المقدمة للجان القسمة المُشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه والمقيدة بسجلاتها حتى 31/ 12/ 1962 في حكم الطلبات المقدمة في الميعاد القانوني متى كان أصحابها من المستحقين الأجانب المقيمين خارج الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة