تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.
المادة (2) : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
المادة (3) : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.
المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (5) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم وعلى ما يكون محتجزاً من صافي ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح.
المادة (5) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهي فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية أعيانه طبقاً للمواد السابقة وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وكذلك تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 الخاص بعدم جواز الحجز أو النزول عمّا يخص المستحقين في الأوقاف الأهلية إلا في حدود معيّنة سارية على ريع الأعيان التي ينتهي فيها الوقف وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية هذه الأعيان طبقاً للمواد السابقة متى كانت الديون المحجوز من أجلها أو التنازل عنها سابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون. فإذا كان الدائن قد حوّل إليه استحقاق مدينه في الوقف ضماناً لدينه فإن له إذا شهر حقه خلال سنة وفقاً لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذ على نصيب مدينه في ريع تلك الأعيان وبنفس المرتبة التي كانت له من قبل وتحت أي يدٍ كانت هذه الأعيان وذلك استيفاءً لدينه في الحدود المعيّنة بالقانون رقم 122 لسنة 1944 سالف الذكر ويبقى للدائن هذا الحق ما دام مدينه على قيد الحياة. ويجوز لمن كانوا دائنين للوقف ذاته أن ينفذوا بحقوقهم على ريع أعيانه ويتقدّمون في ذلك على دائني الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك الأعيان كما يكون لهم إذا شهروا حقوقهم خلال سنة وفقاً لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذوا على ريع تلك الأعيان تحت أي يدٍ كانت. ويراعى في تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بحكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة (6) : على ما آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن شهر حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل.
المادة (7) : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.
المادة (8) : تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز الحصص في أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون. ويكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم في هذا الشأن أثر الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية في قسمة المال المملوك.
المادة (8) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. ومع ذلك لا يجوز الحضور أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف إلا للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن