بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالقانونين رقمي 342 لسنة 1952 و399 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 277 لسنة 1954
نص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، على أن تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز الحصص في أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون، ويكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم في هذا الشأن أثر الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية في قسمة المال المملوك ثم عدلت المادة الثامنة بأن نص فيها على أن تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
كما نصت المادة الثامنة مكررا من ذلك المرسوم بقانون على أنه يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ولما كان من بين دعاوى القسمة ما تكون فيه الأعيان التي انتهى الوقف فيها لا زالت شائعة مع حصة موقوفة على الخيرات فقد رؤي تخويل المحاكم الشرعية الاختصاص بنظر هذه القضايا مع المحاكم المدنية.
ولما كانت دعاوى قسمة الأعيان التي انتهى الوقف بشأنها مما ينطبق عليه حكم المادة الثامنة مكررا المذكورة، ومن ثم كان للمحامين الشرعيين حق الحضور فيها أمام المحاكم الوطنية، وقد أقرت بعض المحاكم هذا الرأي، لذا رؤي وضع نص صريح يؤكد ذلك المعنى.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 8 و8 مكررا من المرسوم بقانون المذكور.
ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 8 و8 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 8- تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز الحصص في أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون، كما تختص مع المحاكم المدنية بنظر دعاوى قسمة هذه الحصص إذا كانت شائعة مع حصة موقوفة على الخيرات.
وتستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون.
ويكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم في هذا الشأن أثر الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية".
"مادة 8 مكرراً - يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك الدعاوى القسمة.
ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية