بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة
للقانون رقم 399 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ونص في المادة الثالثة منه على أن ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين بالمادة الثانية يكون ملكا للواقف إن كان حيا وله حق الرجوع وإلا آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين كل بقد حصته.
ونصت المادة السادسة على أن من آلت إليه ملكية العقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حصته طبقا للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946 ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل. وقد أصدر وزير العدل قراره في هذا الشأن بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1952 وجاء به أنه عند النزاع في مقدار الاستحقاق يجب الرجوع إلى المحاكم المختصة للفصل في هذا النزاع ومعرفة مقدار الاستحقاق.
ولما كانت هذه النصوص لم تتضمن بيانا صريحا عن الجهة القضائية المختصة بالفصل فيما ينشأ من نزاع بشأن هذا الاستحقاق فقد اضطربت أحكام المحاكم في هذا الصدد فقضت بعض المحاكم الشرعية بأنها لا تزال صاحبة الاختصاص بالفصل في هذا النزاع وأيدتها المحكمة العليا الشرعية واتجه بعضها وجهة أخرى فقضى بعدم الاختصاص وأخذت بعض جهات القضاء الوطني بهذا النظر.
وبما أن الفصل في الاستحقاق ومقداره كان قبل صدور هذا القانون من اختصاص المحكمة الشرعية طبقا للقانونين رقم 78 لسنة 1931 و147 لسنة 1949.
وبما أنه من الخير للمتقاضين أن تحدد أمامهم معالم الطريق الذي يسلكونه عند التقاضي وذلك بوضع نص صريح يوضح جهة الاختصاص في هذا النزاع بما لا يدع مجالا لخلاف أو تأويل.
لذلك وضع المشروع المرافق وأضيفت به فقرة إلى المادة الثامنة من المرسوم بقانون سالف الذكر جعلت الاختصاص للمحاكم الشرعية كما كان أسوة بما هو متبع في شأن تعيين النصيب في قضايا الإرث والوصية, وقد عرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
وتستمر هذه المحاكم في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية