بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات.
ويُتَّبع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلّة الأطيان الزراعية فتكون غلّتها هي القيمة الإيجارية حسبما هي مقدّرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي".
المادة (2) : تُضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه الفقرات الآتية:
"وتُسلّم هذه الأموال وكذلك الأعيان التي كانت موقوفة إلى مستحقيها بناءً على طلب أي منهم وتكون صفة المستحق السابقة ونصيبه في الاستحقاق حجة على ناظر الوقف عند مطالبته بالتسليم وإذا كان في العين حصة موقوفة للخيرات اشترك ناظر الوقف مع باقي الملاّك في تسلّم العين".
وإلى أن يتم تسلّم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها ولإدارتها وتكون له صفة الحارس.
وتسري في جميع الأحوال أحكام الشيوع الواردة في المواد من 825 إلى 850 من القانون المدني مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة".
المادة (3) : تُضاف مادتان جديدتان إلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه يكون رقماها 5 مكرراً و8 مكرراً كالآتي:
"مادة 5 (مكرراً) لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهي فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية أعيانه طبقاً للمواد السابقة وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وكذلك تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 الخاص بعدم جواز الحجز أو النزول عمّا يخص المستحقين في الأوقاف الأهلية إلا في حدود معيّنة سارية على ربع الأعيان التى ينتهي فيها الوقف وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية هذه الأعيان طبقاً للمواد السابقة متى كانت الديون المحجوز من أجلها أو التنازل عنها سابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
فإذا كان الدائن قد حوّل إليه استحقاق مدينه في الوقف ضماناً لدينه فإن له إذا شهر حقه خلال سنة وفقاً لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذ على نصيب مدينه في ريع تلك الأعيان وبنفس المرتبة التي كانت له من قبل وتحت أي يدٍ كانت هذه الأعيان وذلك استيفاء لدينه في الحدود المعيّنة بالقانون رقم 122 لسنة 1944 سالف الذكر ويبقى للدائن هذا الحق ما دام مدينه على قيد الحياة.
ويجوز لمن كانوا دائنين للوقف ذاته أن ينفذوا بحقوقهم على ريع أعيانه ويتقدّمون في ذلك على دائني الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك الأعيان كما يكون لهم إذا شهروا حقوقهم خلال سنة وفقاً لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذوا على ريع تلك الأعيان تحت أي يدٍ كانت.
ويراعى في تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بحكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي".
"مادة 8 (مكرراً) - يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ومع ذلك لا يجوز الحضور أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف إلا للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية".
المادة (4) : على وزيري العدل والأوقاف كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت