تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1953 1- الوقف الخيري الذي يصرف ريعه على جهة بر سواء أنشئ خيريا أو لم تعرف جهة الصرف الموقوف عليها بأن كان وقفا مما يعرف بالوقف المندثر تتعدد مصارفه اليوم حسب ظروف كل وقف وشروطه بصورة تجعل الصرف أحيانا على بعض الجهات ضربا من السخف أو سبيلا لمخالفة الشرع في حين أن الغاية التي أجيز الوقف من أجلها أو حكمة التشريع هي التقريب إلى الله تعالى بالصدقة الجارية أو ما ينفع الناس ويعين على صلاح حالهم أو يقوي شوكة المسلمين بإحياء العلوم والفنون، وشحذ الهمة للجهاد وكفالة أمر المجاهدين إلى غير ذلك مما يتمحض عن نفع عام وتقادم الرهن على هذه الأوقاف وعدم إدراك بعض الواقفين لخير المصارف التي يأتي بها الزمان وتجددها الأيام كل ذلك يجعل من الضروري اليوم أن تشرف جهة عامة على توجيه ريع الأوقاف الخيرية إلى المصارف ذات النفع العام التي تؤدي الإنفاق عليها إلى مجاراة نهضة الأمة وتحقيق أحسن الغايات الخيرية التي تلائم العصر دون تقيد بشرط الواقف أو يمسك بجهة معينة أنها تأبيدا والسبيل إلى تحقيق تلك الغاية هو ترك حرية اختيار جهة البر التي يتفق عليها ريع الوقف لوزير الأوقاف بالاتفاق مع مجلس الأوقاف الأعلى متى أجازته المحكمة الشرعية على أن يقيد هذا الاختيار بأن يكون المصرف الجديد أولى من جهة البر التي نص عليها الواقف وتحديد الأولوية يرتبط قطعا بتحقيق غاية أسمى أو منفعة أعم أو مصلحة أكبر بإطعام الفقراء مثلا خير من إلقاء الورود وسعف النخيل على المقابر، والصرف على جيش مصر أولى من الصرف على جيش الدولة العليا التي زالت علة الوقف عليه. إلى غير ذلك من الأمثلة التي يجدها من يحاول أن يحقق للأمة من مصارف الوقف ما تنتفع به انتفاعا صحيحا. وإن أختلف الفقهاء في جواز مخالفة شرط الواقف فلا خلاف في أن البر هو غاية الواقفين يكون أقرب مثالا كلما بدا وجه النفع في مصرفه وليس هذا بدعا في الفقه الإسلامي بل هو رأي بعض كبار أئمة الفقه الإسلامي ومنهم ابن تيمية فقد جاء في كتابه المغنى بالصحيفة 200 جزء 6 ما يأتي: "إن المصرف الذي سماه الواقف لا يلزم ولا يتعين الصرف إليه إذا كان غيره أصلح منه حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند نظرا إلى أن المقصد الأصلي هو القربة وهي تكون أتم فيما هو أصلح". وقال فقهاء المالكية إن كان الحبس في شأن منفعة عامة كقنطرة ومدرسة ومسجد فخربت ولم يرج عودها ففي مصرف ريعه قولان أحدهما أن يصرف في قرية أخرى أي قرية كانت، ماثلت الجهة الموقوف عليها أو لم تماثلها. والثاني أن يصرف لمثلها إن أمكن فيعطي ما للمسجد لمسجد آخر وما للمدرسة لمدرسة أخرى وإن لم يكن يصرف في قرية أخرى. وغنى عن البيان أن كل جهة من جهات البر يعتبر الوقف عليها صحيحا في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية وفي تشريعات الأوقاف السابقة ومنها القانون رقم 48 لسنة 1946 يجوز أن يكون موضع اختيار الوزير في صرف ريع الوقف إليها بشرطين اثنين أن تكون أولى من الجهة المعينة في حجة الوقف وأن يقر هذا الاختيار مجلس الأوقاف الأعلى وأن تجيزه المحكمة الشرعية، وغنى عن البيان أن لوزير الأوقاف أن يغير مصرف الوقف على الوجه المتقدم ذكره حتى ولو كان الواقف ناظرا على الوقف أو تولى النظر من عينه الواقف بالاسم. 2- جرى التشريع في شئون الوقف حت اليوم على أن الولاية على الوقف حق مطلق للواقف ومرد ذلك إلى أن الأوقاف كانت في الماضي تنشأ في أكثر الأحيان أهلية على الواقف وذريته ثم على جهات البر. أما اليوم وقد ألغي الوقف الأهلي بالقانون رقم 180 لسنة 1952 واقتصر الأمر على الأوقاف الخيرية فينبغي أن تتبدل هذه القاعدة توحيدا لمصارف الأوقاف وحسن اختيار جهات البر وتسديد توجيهها إلى نفع عام وذلك باعتبار وزارة الأوقاف وهي الجهة العامة المهيمنة على الأوقاف صاحبة الولاية أصلا على كل وقف. على أن ذلك لا يتنافى مع ما يباح للواقف أن يأخذ لنفسه أو لغيره معينا بالاسم في إشهاد الواقف من الولاية على وقفه فإن لم يشترطه لنفسه أو لغيره بالاسم كان النظر للجهة صاحبة الولاية الأصلية وهي وزارة الأوقاف وليس في هذا قيد على حرية الواقفين ولا غصب لحقهم في الولاية إذ قد يرى الواقف نفسه حين الإشهاد أن وزارة الأوقاف أقدر منه على إدارة وقفه وحسن توجيه مصارفه - ونفع هذا الاتجاه في التشريع لا ريب فيه وذلك بقطع دابر التنافس على النظر والأمن في شغور الوقف أو تضييع مصالحه فيما يشجر من خلاف وتأميم مصارف الوقف وحسن إدارة الأوقاف أمل منشود في المستقبل القريب وقد أخذ التشريع بإقرار النظر للواقف إذا اشترطه لنفسه كما أقر اشتراطه لغيره لمعين بالاسم دون المعين بالصفة ذلك لأن الناظر المعين بالاسم حكمه حكم الوصي المختار وذلك لثقة الواقف به أو حسن بلائه له اطمئنانه إليه بصورة حملته أن يجعله رضيع نفسه والقائم مقامه فيما يتقرب به إلى الله معينا باسمه دون سائر المحيطين به. وإذا اشترط الواقف لنفسه أو لغيره المعين بالاسم النظر كان له ذلك ما دام حيا مستكمل أسباب الأهلية أو ارتكب خيانة أخرج من النظر بالطريق القانوني وحلت محله وزارة الأوقاف بغير حاجة إلى إقامة أو تعيين بل بحكم ولايتها الأصلية التي يصيغها عليها هذا القانون. وتحاشيا لإعنات الأسر ومضايقتها بالتدخل في خاصة شئونها والإشراف على ما خصص لنفعها أو وجه لسد حاجة أفرادها أجاز القانون لوزارة الأوقاف أن تترك النظر على ما لا ترى النظر عليه من أمثال هذه الأوقاف. كذلك الحال إذا كان الوقف تافه القيمة محدود الريع لا يتناسب مع ما يتكبده قيام جهة عامة على شأنه فإن من الجائز للوزارة أن تتخلى عن حقها في النظر لأحد أفراد أسرة الواقف، ويكون تنازل الوزارة في هذه الحالة هو سند النظر له حكمه حكم المعين من الواقف بالاسم وعلى الوزارة في هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى المحكمة لإقراره ما لم يظهر للقضاء ما يمنع من إقامته. 3- ثم قضت المادة الرابعة بنصوص واضحة صريحة على ما يجب على النظار الحاليين اتخاذه من إجراءات للتخلي عما بأيديهم من الأوقاف للوزارة التي آل إليها النظر في هذه الأوقاف فأوجب عليهم إخطارها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه القانون بكل ما يحدد مقومات الوقف وأن يسلموا كل ما بأيديهم من مستنداته ثم ألزمهم بتسليم أعيانه وأمواله وسائر ما هو متعلق به في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وقد اتخذ القانون حلا وقتيا لمشكلة شغور الوقف وتسليم أعيانه للناظر الجديد بالنص على اعتبار يد الناظر في فترة الانتقال يد حارس حتى لا يلحق الوقف ضرر من إهماله في هذه الفترة لأن الحارس مسئول عن الوقف مسئولية الناظر محاسب على العبث بأمواله محاسبته من الناحيتين الجنائية والمدنية. وسوى القانون في ذلك بين الوقف المستقل والشائع لأن الإخطار لا فرق بين الحالين والتسليم يمكن أن يكون شائعا بتمكين الوزارة من إدارة نصيب الخيرات حتى تتم القسمة والفرز. وذلك حتى لا يكون الشيوع مسوغا للتأخر عن الإخطار أو التسليم أو يتخذ وسيلة للمماطلة في أيهما. ونظرا لما يخشاه المشرع من تشبث بعض النظار بغير حق بالإبقاء على أموال الوقف بين أيديهم أو الإبطاء في تسليم أعيانه ومستنداته أو التلاعب في ذلك والتهرب منه فقد جاء بنص المادة الخامسة التي قضت بعقاب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد راعى في تقدير العقوبة أن تكون زاجرة مرهبة لمن تحدثه نفسه حرصا على الانتفاع بأموال الأوقاف أو العبث بها بغير حق أن يتأخر في الإخطار عن الوقف أو يستبقيه في يده مدة أطول من هذه المدة التي رأى المشرع أنها كافية لإمكان التسليم. وقد أعد مشروع قانون بذلك عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الأوقاف بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره. وزير الأوقاف
المادة (1) : إذا لم يعين الوقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها دون تقيد بشرط الواقف.
المادة (2) : إذا كان الواقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. فإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار الضيافة أو لفقراء الأسر جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر الجديد.
المادة (2) : إذا توفي الواقف الذي شرط لنفسه النظر على الوقف الخيري فعلى ورثته إخطار الوزارة بوفاته وبالمستندات المتعلقة بالوقف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. كما يلتزم بالإخطار أيضا واضعو اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمهم بالوفاة. ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى واضعي اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها أن يقوموا بتسليم المستندات المذكورة إلى وزارة الأوقاف. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن واجب التسليم خلال الستين يوما التالية لمطالبة الوزارة له بإجرائه.
المادة (3) : ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم.
المادة (4) : على كل ناظر لوقف مستقل أو شائع سواء انتهت نظارته أو بقيت أن يخطر وزارة الأوقاف بأعيان الوقف ومقره مرفقا بالإخطار جميع الإشهادات الصادرة به والمتضمنة الزيادة فيه أو الاستبدال منه أو صورها الرسمية على أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به وذلك في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعتبر الناظر حارسا على الوقف حتى يتم تسليمه.
المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل ناظر وقف خيري أخل بواجب الإخطار المبين بالمادة السابقة أو لم يقدم المستندات وكل ناظر وقف انتهت نظارته وأخل بواجب تسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف.
المادة (6) : تلغى المادتان 19 و47 من القانون رقم 48 لسنة 1946 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على وزيري العدل والأوقاف كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن