بشأن نقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية والأراضي التي تستغلها إلى الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والواقفين له؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 377 لسنة 1962 باختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وبتنظيمها وترتيب مصالحها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تؤول إلى الدولة مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية وتتبع وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (2) : تستبدل أرض وقف يوسف كمال الخيري المؤجرة للمؤسسة المشار إليها وتخصص لخدمة الأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
المادة (3) : تؤدي الدولة إلى وزارة الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة المستبدلة مقدرة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وتؤدي الدولة قيمة ما يستهلك من السندات إلى وزارة الأوقاف كما تؤدى إليها مقابل ريع هذه السندات بواقع 4% سنويا ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر.
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها.
المادة (4) : تتولى وزارة الأوقاف صرف ما تتسلمه من ريع السندات وفقا لشروط الواقفين ومع مراعاة أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه كما تتولى استثمار أموال البدل التي تؤدى إليها عما يستهلك من هذه السندات.
المادة (5) : لا تسأل الدولة عن التزامات المؤسسة السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (6) : يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع عمال مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية الذين كانوا قائمين بالعمل بالمؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون واستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يعين بوزارة الشئون الاجتماعية الموظفون القائمون بالعمل في هذه المؤسسة في التاريخ السالف الذكر الذين تختارهم وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعتمد وزير الشئون الاجتماعية قرارات هذه اللجنة.
المادة (7) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة