بشأن تخويل شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهة البر، يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدى وزارة الأوقاف وغيرها، ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف المصرية طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
المادة (2) : يجوز لشيخ الأزهر بصفته ناظراً للأوقاف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، إنابة هيئة الأوقاف المصرية في إدارة الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر واستثمارها والتصرف في شئونها لصالح الأزهر، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ولا تعتبر قرارات الهيئة التي تصدر استناداً إلى قرار الإنابة في شأن التصرف في شئون أعيان الوقف نافذة إلا بعد اعتمادها من شيخ الأزهر بصفته ناظراً للوقف.
وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تؤدي إلى الأزهر الشريف صافي ريع الأوقاف الخيرية الموقوفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية