بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1955 في شأن نظام مستشفى الجمهورية بمدينة القاهرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها دون تقيد بشرط الواقف.
ويجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يغير في شروط إدارة الوقف الخيري".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 166 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (3) : تستمر المحاكم في نظر الطلبات الخاصة بتعديل مصارف الأوقاف الخيرية المنظورة أمامها.
المادة (4) : يستمر مجلس إدارة مستشفى الجمهورية بمدينة القاهرة وهيئاته التنفيذية في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات تعديل شروط إدارة وقف فائقة عزت الخيري.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة