تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف،
المادة (1) : يطلق على مستشفى مبرة محمد علي الكائنة بشارع البرموني قسم عابدين بمدينة القاهرة اسم "مستشفى الجمهورية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويخصص لخدمة وعلاج المرضى بأجر أو بدونه وفقا لأحكام اللائحة المنصوص عليها في المادة 8
المادة (2) : تتكون إيرادات المستشفى من ريع وقف فائقة عزت الخيري وما قد يوقف عليه والتبرعات والوصايا وأجور خدمة وعلاج المرضى غير الفقراء.
المادة (3) : يكون للمستشفى مجلس إدارة يؤلف من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي: أربعة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف. أربعة أعضاء يختارهم وزير الصحة العمومية. أربعة أعضاء تختارهم جمعية مبرة محمد علي. مدير المستشفى. ويتولى مدير المستشفى مضافا لعضويته للمجلس أعمال سكرتارية المجلس. ويصدر بتعيين الأعضاء قرار من وزير الأوقاف وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد عدا مدير المستشفى فهو عضو دائم ما دام شاغلا وظيفته. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له على ألا يكون مدير المستشفى.
المادة (4) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رياسة جلساته ويدير المناقشات ويوقع على محاضر الجلسات والقرارات كما يمثل المستشفى في صلاته بالغير. وفي حالة غيابه يتولى رياسة الجلسات أكبر الأعضاء سنا ويختار مجلس الإدارة أحد الأعضاء لمباشرة باقي اختصاصات الرئيس.
المادة (5) : ينعقد المجلس مرة على الأقل في كل شهر بدعوة الرئيس أو بناء على طلب تسعة من أعضائه وعلى السكرتير إرسال الدعوة مع جدول أعمال الجلسة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل ويجوز عند الاستعجال تقصير هذا الأجل كما يرسل السكرتير صورة من جدول الأعمال إلى وزير الأوقاف.
المادة (6) : يكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره سبعة من أعضائه.
المادة (7) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإن تساوى عدد الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن نظام العمل بالمستشفى والقواعد المالية التي يسير عليها ونظام الموظفين فيه مع مراعات الضوابط الآتية: (1) أن يكون تعيين وتأديب وفصل الموظفين الذين يزيد راتب كل منهم على اثنتي عشر جنيها شهريا بقرار من مجلس الإدارة ومن عدا هؤلاء بقرار من مدير المستشفى, وأن يكون منح المكافآت والعلاوات لجميع الموظفين بقرار من مجلس الإدارة. (2) لا يصرف من أموال المستشفى أي مبلغ يجاوز ثلاثمائة جنيه إلا بموافقة مجلس الإدارة فإن لم يجاوزه كان الصرف بإذن من رئيس مجلس الإدارة, ولمدير المستشفى أن يأذن بصرف المبالغ التي لا تجاوز خمسين جنيها, وفي الحالتين الأخيرتين يعتمد الصرف بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (9) : يعين مجلس الإدارة من غير أعضائه مراقبا للحسابات يتولى الإشراف على حسابات المستشفى وتقديم تقرير تفصيلي لمجلس الإدارة كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية للمستشفى مع بيان إيراداتها ومصروفاتها ويعرض التقرير على المجلس في أول اجتماع له بعد تقديمه وعلى المجلس أن يرسله إلى وزير الأوقاف مشفوعا بملاحظاته.
المادة (10) : يكون للمستشفى ميزانية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير من كل سنة وتنتهي في آخر ديسمبر ويتولى مراقب الحسابات إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. ويقدم مجلس الإدارة الميزانية والحساب الختامي مع تقرير عن شئون المستشفى ونشاطها إلى وزير الأوقاف قبل آخر أكتوبر من كل سنة.
المادة (11) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الأوقاف فإذا اعترض عليها وجب أن يكون ذلك بقرار مسبب خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وإلا اعتبر ذلك تصديقا منه. وفي حالة الاعتراض لا ينفذ القرار إلا إذا أقره مجلس الإدارة من جديد بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة 3 يستمر قائما مجلس الإدارة المؤلف وفقا لقرار وزير الأوقاف الصادر في 30 نوفمبر سنة 1954 لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار المذكور. ويباشر هذا المجلس الاختصاصات المقررة في هذا القانون.
المادة (13) : على وزيري الأوقاف والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن