بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953.
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر المعدّل بالقانون رقم 547 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 296 سنة 1954
نظراً إلى أن المشروع قد حرص في القانون رقم 347 لسنة 1943 بالنسبة للأوقاف الخيرية على أن يجعل النظر للوزارة ضماناً لحسن الإشراف والتوجيه.
ولما كان من الأوقاف الخيرية ما هو مرصد على جمعيات أو هيئات تقوم على عمل البر وتؤدي رسالتها على وجه أكمل لا شائبة فيه ولأن في الهيئات والجمعيات ما يحقق غرض المشروع خاصة وأن للوزارة إشراف عن طريق مراجعة حساباتها.
لذلك رأى المشرع أن يضيف هذا الاستثناء إلى الاستثناءات الواردة بالفقرة الثانية من المادة الثانية وأن يجعل لوزارة الأوقاف جواز التنازل عن النظر في هذه الحالات إما إلى الجمعية أو الهيئة.
ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الأوقاف
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- إذا كان الوقف على جهة بر، كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى هذه الجمعية أو الهيئة.
ولوزارة الأوقاف لسبب موجِب للعزل، أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل الجمعية أو الهيئة عن النظر، وبعزل أيهما، يعود النظر للوزارة.
وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى أحد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر الجديد".
المادة (2) : على وزيري العدل والأوقاف، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية