تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الصادر في مصر بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1958 صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص على إنهاء الأوقاف التي يكون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلى المستحقين كل بقدر نصيبه. ورغم مضي أكثر من خمس سنوات على العمل بهذا القانون فإن معظم أعيان هذه الأوقاف لم تصل إلى أيدي مستحقيها بسبب شيوع أنصبتهم وما يقيمه بعض الحراس بل وبعض المستحقين من عقبات في سبيل القسمة والفرز، فضلا عما تتطلبه إجراءات التقاضي من وقت ونفقات يعجز عنها الكثير من المستحقين. وتحقيقا للغرض الأساسي من إنهاء الوقف وهو تسليم كل ما مستحق حقه فقد أعدت وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق لتخويلها - بناء على طلب أحد ذوي الشأن - قسمة الوقف بمعرفة لجانها الفنية المشكلة وفقا لأحكامه. وقد نصت المادة (1) على تولي وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بين الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية هذه الأعيان طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وكذلك فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان، وأوجبت هذه المادة قسمة جميع الأنصباء وعدم الاكتفاء بفرز حصة طالب القسمة وتبدأ إجراءات القسمة بتقديم الطلب بها إلى لجنة فحص الطلبات. وقد بينت المادة (2) من المشروع كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصها وإجراءات تقديم الطلب. كما أوجبت المادة (3) على حارس الوقف أو من يتولى إدارته أن يودع بناء على طلب لجنة الفحص جميع الإشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه كما يودع بيانا بأعيان الوقف ومقر هذه الأعيان والمنازعات القائمة في شأنه وأسماء مستحقي الوقف ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم عند صدور قانون إلغاء الأوقاف في 14 سبتمبر سنة 1952 على أن يتم الإيداع في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب وأجازت المادة لكل ذي شأن حق الإطلاع على هذه الأوراق والحصول على صور منها مطابقة للأصل مقابل دفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف على ألا تزيد هذه الرسوم على ألف قرش. وفي حالة عدم قيام الحارس أو متولي إدارة أعيان الوقف بإيداع الأوراق والبيانات المذكورة في الميعاد المحدد أو إدلائه ببيانات غير صحيحة فقد نصت المادة على عقابه بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مع اعتباره معزولا من الحراسة أو الإدارة بمجرد صدور الحكم بإدانته. وعند انتهاء لجنة الفحص من عملها تعد بيانا مساحيا تفصيليا بأعيان الوقف ومقرها ومستحقي الوقف ونصيب كل منهم. وقد أوضحت المادة (4) كيفية إعلان ذوي الشأن بهذا البيان وطريقة التظلم منه والطعن فيه مع مراعاة عدم وقف إجراءات القسمة بسبب الطعن. وتحيل لجنة فحص الطلبات الطلب إلى لجنة القسمة بتقرير مفصل عن الموضوع لإجراء القسمة إذا تبين لها جدية الطلب، أما إذا تبين لها انتفاء المصلحة أو انعدام صفة الطالب قررت استبعاد الطالب، وأجازت المادة (5) لمن استبعد طلبه أن يرفع دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة. وبينت المادة (6) كيفية تشكيل لجان القسمة، كما بينت هذه المادة والمواد (7) و(8) و(9) الإجراءات والأحكام التي تتبعها هذه اللجان في فرز وتجنيب الحصص. ولكي تمضي لجان القسمة في عملها وعدم توقفها بسبب ما يثار بشأن صفة بعض المستحقين ومقدار أنصبتهم فقد نصت المادة (7) على أن المعول عليه عند إجراء القسمة في صفة المستحق ونصيبه في الاستحقاق هو ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس فيما تحت يدهم من أعيان مع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وذلك كله ما لم يكن قد صدر حكم نهائي بالاستحقاق. وأوجبت المادة (8) على لجان القسمة أن تتبع في إجراءاتها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومراعاة الأحكام المقررة في شأن القسمة في القانون المدني والقانون رقم 48 لسنة 1946، على أنه لما كان العمل قد أثبت أن عدم سرعة الفصل في دعاوى القسمة أمام المحاكم يرجع في الغالب إلى تأخير الخبراء المنتدبين في إيداع تقاريرهم فقد رخصت المادة (8) إلى لجان القسمة أن تندب من ترى انتدابه من الخبراء غير مقيدة بأن يكون المنتدب من طائفة خبراء الجدول أو الخبراء الموظفين بوزارة العدل وذلك لكي تتم إجراءات القسمة في أقرب وقت ممكن تحقيقا للغاية التي هدف إليها المشروع. كما نصت هذه المادة على اختصاص اللجان المبينة في المشروع بالفصل في جميع المنازعات التي تثار بشأن القسمة والتي هي من اختصاص المحاكم. وأوجبت المادة (10) على لجان القسمة عند الانتهاء من عملها إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة في القسمة وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وبينت المادة (11) طريقة الاعتراض على قرارات لجان القسمة أمام لجنة الاعتراضات وكيفية تشكيل هذه اللجنة كما نصت على أن تكون قرارات لجنة الاعتراضات غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة قضائية. ووفقا للمادة (12) تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة وقرارات لجنة الاعتراضات بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ويتم شهرها بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن على أن ترجع الوزارة على كل من المستحقين بما يخصه من رسوم الشهر. ونصت المادة (13) على أنه لا يترتب على رفع دعاوى الاستحقاق الخاصة بأعيان الأوقاف وقوف إجراءات القسمة وإنما يكون لمدعي الاستحقاق إذا ما صدر لمصلحته حكم نهائي بنصيبه أن ينفذ على هذا النصيب في الأعيان المقسمة تحت أي يد كانت استيفاء لحقه بشرط أن يكون قد قام بشهر صحيفة دعواه طبقا للإجراءات المقررة في شهر صحف دعاوى الملكية. أما إذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته وجب في هذه الحالة إيداع جزء من الثمن خزانة المحكمة يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل فيه نهائيا وتوزيع الباقي حسب الأنصباء. وتستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات القسمة رسوما قدرها 3% من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة وقد أوضحت المادة (14) من المشروع كيفية تقدير هذه القيمة، ويلزم كل مستحق بما يخصه من هذه الرسوم بحسب نصيبه، وتعتبر الرسوم المذكورة شاملة لجميع ما يتحمله الخصوم في دعوى القسمة بما في ذلك أتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج الشهادات والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى فهي من شأن الخصوم. ونصت المادة (15) على استمرار المحاكم في نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها إلا أنها أجازت لأي من المستحقين من خصوم الدعوى طلب إحالتها إلى لجنة الفحص المنصوص عليها في المادة (2) من المشروع، فإذا طلب من المحكمة ذلك وجب عليها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى اللجنة المذكورة للسير فيها وفقا للأحكام المبينة بهذا القانون. غير أنه من الجائز عند طلب إحالة الدعوى إلى لجنة الفحص أن يكون قد صدر فيها أحكام قطعية نهائية تعلقت بها حقوق الخصوم لهذا نصت المادة على التزام اللجان المنصوص عليها في هذا القانون باحترام حجية هذه الأحكام. أما إذا كانت إجراءات القسمة قد تمت أمام المحكمة وأصبحت الدعوى صالحة لصدور الحكم فيها بأن كان قد تم الفصل نهائيا في جميع المنازعات وعينت الحصص بطريق التجنيب أو تهيأت لإجراء القرعة عليها وفقا لما نصت عليه المادة 839 من القانون المدني فإنه يمتنع في هذه الحالة على الخصوم طلب إحالتها وذلك تفاديا لتكرار الإجراءات وزيادة النفقات التي يتحملها الخصوم دون مقتض. وتحقيقا لهذه الأغراض أعدت وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة وتتشرف برفعه للتفضل بتقديمه إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره، وزير الأوقاف
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادتين 40 و41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بين الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية هذه الأعيان طبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه كما تتولى فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان ويجب قسمة جميع الأنصباء ولو كان طالب القسمة مستحقاً واحداً.
المادة (2) : تقدم طلبات القسمة إلى لجنة يصدر في شأنها قرار من وزير الأوقاف وتؤلف من أحد موظفي الوزارة بالدرجة الأولى على الأقل رئيسا وعضوية أحد محامي قسم قضايا الوزارة من الدرجة الثالثة على الأقل وموظف من قسم الأعيان والاستبدال في الدرجة الرابعة على الأقل. ويجوز أن تشكل لهذا الغرض لجنة أو أكثر. ويكون تقديم الطلبات إلى اللجنة المذكورة على النموذج الذي يعد لذلك بقرار من وزير الأوقاف ويرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات ومراجعة المستندات وتحقيق جديتها ولها في سبيل ذلك أن تستدعي أصحاب الشأن لمناقشتهم ومطالبتهم بتقديم مستندات أخرى.
المادة (3) : يجب على كل حارس على وقف انتهى طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 أو من يتولى إدارة أعيان تلك الأوقاف أن يودع بناء على طلب لجنة الفحص جميع الإشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه وبيانا بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فيه وبمستحقي الوقف ومحل إقامة كل منهم ونصيبه في 14 سبتمبر سنة 1952 - وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ولكل ذي شأن أن يطلع على هذه الأوراق وأن يطلب صورا منها مطابقة للأصل بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف ولا يجوز أن تزيد هذه الرسوم على ألف قرش. وإذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد المحدد المستندات والبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ويترتب على العقوبة العزل من الحراسة أو الإدارة.
المادة (4) : تقوم لجنة الفحص بإعداد بيان مساحي تفصيلي بأعيان الوقف ومقرها ومستحقي الوقف ونصيب كل منهم وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية كما يعلن البيان بخطاب موصى عليه إلى كل مستحق وتعلق صورة منه على العقار موضوع القسمة أو بمقر العمدة أو نقطة البوليس الكائنة بها الأطيان. ولكل من له اعتراض على البيانات المتقدمة أن يقدم اعتراضه إلى لجنة الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الخطاب إليه ويكون الاعتراض بعريضة ترسل للوزارة بخطاب موصى عليه أو تسلم للوزارة مقابل إيصال فإذا رفضت اللجنة طلبه كان له أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة وعليه أن يشهر صحيفة دعواه طبقا للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض الذي يحصل بخطاب موصى عليه فإذا مضت هذه المدة دون رفع الدعوى كانت البيانات والمستندات حجة في مواجهته ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف إجراءات القسمة.
المادة (5) : تقرر لجنة فحص الطلبات إحالة الطلب إلى "لجنة القسمة" المشار إليها في المادة السادسة بتقرير مفصل عن الموضوع لإجراء عملية القسمة وذلك إذا ما تبين لها جدية الطلب. أما إذا انتفت المصلحة في الطلب أو انعدمت الصفة في الطالب فلها أن تقرر استبعاد الطلب مع إخطار أصحاب الشأن في جميع الحالات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ولمن استبعد طلبه أن يرفع دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة.
المادة (6) : تجري القسمة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الأوقاف وتؤلف برياسة موظف في درجة مدير عام على الأقل وأحد محامي قسم القضايا بوزارة الأوقاف في الدرجة الثالثة على الأقل وخبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل في الدرجة الرابعة على الأقل وتختص هذه اللجنة بتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته. وفي الحالة التي لا تقبل أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء يكون للجنة القسمة أن تبيع هذه الأعيان بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع الثمن بين المستحقين كل بقدر نصيبه.
المادة (7) : المعول عليه عند إجراء القسمة في صفة المستحق ونصيبه في الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس فيما تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وما لم يكن قد صدر حكم نهائي في الاستحقاق.
المادة (8) : تتبع لجان القسمة في إجراءاتها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعي الأحكام المقررة في شأن القسمة في القانون المدني والقانون رقم 48 لسنة 1946 على أن يكون لهذه اللجان ندب من ترى ندبه من الخبراء سواء أكانوا من الخبراء الموظفين بوزارة العدل أم من خبراء الجدول أم من غيرهم. وتكون اللجان المبينة في هذا القانون هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات التي هي من اختصاص المحاكم وفقا لأحكام القوانين المتقدمة.
المادة (9) : للجان القسمة عند مباشرة أعمالها طلب حضور أصحاب الشأن وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تباشر أعمالها في غيبتهم.
المادة (10) : تخطر اللجان عند انتهائها من عملية القسمة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة في القسمة وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (11) : لذوي الشأن الاعتراض على قرارات لجان القسمة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بها بخطاب موصى عليه ويرفع الاعتراض إلى لجنة تسمى لجنة الاعتراضات بموجب عريضة ترسل للوزارة بخطاب موصى عليه أو تسلم للوزارة مقابل إيصال وتشكل اللجنة بقرار من وزير الأوقاف من مستشار بمحكمة استئناف القاهرة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومندوبين عن وزارات الأوقاف والزراعة ومصلحة المساحة ومصلحة المباني يعينهم الوزراء المختصون على ألا تقل درجة أحد من المندوبين المذكورين عن الدرجة الأولى. وتعلن قرارات اللجنة إلى أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام أية جهة قضائية.
المادة (12) : تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة وقرارات لجنة الاعتراضات بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن وللوزارة أن ترجع على كل من المستحقين بما يخصه من رسوم الشهر.
المادة (13) : لا توقف دعاوى الاستحقاق إجراءات القسمة ويكون للمدعي أن ينفذ على نصيبه في الأعيان التي تقسم تحت أي يد كانت استيفاء لحقه وذلك متى كانت صحيفة الدعوى مشهرة طبقا للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية. وإذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته أودع خزانة الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل فيه نهائيا ويوزع الباقي بحسب الأنصباء.
المادة (14) : تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بهذه الإجراءات رسما قدره 3% من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة وبقدر هذه القيمة وفقا لما هو مقرر في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 ومع مراعاة حكم الفقرة العاشرة من المادة 75 المذكورة ويقسم هذا الرسم على المقسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملا لجميع ما يتحمله الخصوم في دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات مما يلزم للفصل في الدعوى.
المادة (15) : تستمر المحاكم في نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها ما لم يطلب أحد المستحقين من الخصوم في الدعوى إحالتها إلى لجنة فحص الطلبات، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن تراعي اللجان التي تحال إليها الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية نهائية. وذلك كله ما لم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحكمة وتهيأت الدعوى لصدور الحكم فيها وفقاً لما هو مقرر في المادة 839 من القانون المدني.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن