تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1917 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : كان من الأسباب الدافعة لحل الأوقاف الأهلية ما صارت إليه أعيان هذه الأوقاف من سوء مظهرها وتقادم العهد عليها دون أن تمتد إليه يد الإصلاح والتعمير وذلك لكثرة مستحقيها وتعذر قسمتها بينهم خصوصا ما كان منها من الأبنية حتى لقد أصبحت تلك المباني صورا شائنة في أهم أحياء القاهرة وعواصم البلاد وصارت أعيان هذه الأوقاف مضرب المثل للخراب والبلى. وصدور قانون إنهاء الأوقاف الأهلية لم يحل هذه المشكلة فهو وإن أعطي المستحقين حق التملك الكامل والتصرف في الأعيان إلا أنه نظرا لكثرة عدد المستحقين للعين الواحدة لم يتيسر لهم التصرف فيها تصرفا يخرجها عن وضعها الأول فما زالت هذه الأعيان وقد مضت على صدور القانون نحو عامين قائمة كما هي لم تجر عليها يد الإصلاح التي شملت الحياة في العهد الجديد. وكذلك الحال فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي تديرها الوزارة لحساب مستحقين كثيرين إذ بينما حرص قانون الإصلاح الزراعي على عدم تفتيت الملكية بأن جعل ملكية الفرد لا تقل من خمسة أفدنة في تطبيق أحكام هذا القانون، نجد أن نصيب كثير من المستحقين في أوقاف لا يزيد على فدان، فمثلا تفتيش دمروه وهو يبلغ 1850 فدانا بلغ عدد الأوقاف المشتركة قيد 303 وقف ونصيب كثيرين من المستحقين فيه يقل عن فدان. لكل ما تقدم رؤى علاجا لذلك استصدار قانون يجيز لوزارة الأوقاف تحقيقا للنفع العام نزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف الأهلية، ويكون تقرير صفة النفع العام ونزع الملكية بقرار يصدره وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف ولما كانت العقارات المنزوعة ملكيتها يدفع ثمنها من أموال البدل، لذلك وجب تعيين الوقف أو الأوقاف الخيرية الذي تستغل أمواله في نزع ملكية هذه العقارات وذلك في القرار الصادر بنزع الملكية. وتقوم اللجنة العليا للاستبدال بوزارة الأوقاف بتقدير أثمان العقارات التي نزعت ملكيتها وعلن هذه التقديرات لأصحاب الشأن للحضور خلال ثلاثين يوما لاستلام الأثمان المقدرة لعقاراتهم هذا وقد نص في المشروع على وجوب نشر تقديرات الأثمان والقرار الصادر بتقرير صفة النفع العام ونزع الملكية في الجريدة الرسمية وفي الأماكن التي نص عليها في المادة 2 وإذا لم يحضر ذووا الشأن في الميعاد المنصوص عليه في القانون لاستلام أثمان عقاراتهم أو اعترضوا على التقدير أو كان العقار مرهونا أو وجدت أسباب أخرى تحول دون صرف أثمان العقارات، أودع الثمن خزانة الوزارة مع إنذار ذوي الشأن بذلك، ولا يصرف الثمن في هذه الحالة حتى يزول السبب الذي من أجله أودع المبلغ خزانة الوزارة ، وتفصل في اعتراضات ذوي للشأن سالف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية لا يجوز الطعن فيها أو الاعتراض عليها. هذا وقد نصت المادة الرابعة من المشروع على إيداع القرار الصادر بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص، ويقوم هذا الإجراء مقام التسجيل ويترتب عليه جميع الآثار التي تترتب على شهر عقد البيع وذلك بالنسبة للعقارات الواردة بالقرار. هذا وتتشرف وزارة الأوقاف بعرض مشروع القانون الموافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه لاستصداره. وزير الأوقاف
المادة (1) : يجوز لوزارة الأوقاف للنفع العام نزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين بمقتضي المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه. ويصدر بتقرير صفة النفع العام ونزع الملكية قرار من وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى ويعين هذا القرار الوقف أو الأوقاف الخيرية التي تنزع الملكية لصالحها.
المادة (2) : تقوم اللجنة العليا للاستبدال بوزارة الأوقاف بتقدير ثمن العقارات المنزوع ملكيها ويعلن التقدير لأصحاب الشأن بخطابات موصي عليها للحضور خلال ثلاثين يوما لاستلام الإثمان المقدرة لعقاراتهم. وتنشر تقديرات الإثمان المنصوص عليها في الفقرة السابقة والقرار المنصوص عليه في المادة الأولي من الجريدة الرسمية وتلصق في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة حسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر البوليس وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
المادة (3) : إذا لم يحضر ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اعترضوا على تقدير الثمن أو كان العقار مرهونا أو قام أي سبب يحول دون صرف الثمن أودع الثمن خزانة الوزارة مع إنذار أصحاب الشأن بذلك رسميا. وتشكل لجنة الفصل في اعتراضات ذوي الشأن المشار إليهم في الفقرة السابقة برئاسة مستشار من محكمة استئناف مصر تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ونائب بمجلس الدولة تندبه الجمعية العمومية للمجلس ومندوب من وزارة الأوقاف يعينه وزيرها ومندوب من مصلحة المساحة يعينه وزير الأشغال العمومية ومندوب من وزارة الزراعة يعينه وزيرها وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتحدد مواعيد وإجراءات الطعن أمام اللجنة المذكورة بقرار يصدره وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف.
المادة (4) : يودع القرار الصادر بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص. ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
المادة (5) : على الوزراء كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن