بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حتى نزع ملكية بعض العقارات لمدة سنتين؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1957 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 525 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 179 لسنة 1958
بتاريخ 7/10/1954 صدر القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية العقارات التي كانت مشمولة بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف الأهلية.
وقد نصت المادة 5 من القانون المشار إليه على أن يعمل به لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونظرا لأن هذه الفترة لم تكف للتخلص من كل العقارات التي تحت يد الوزارة وآلت إلى مستحقين متعددين بسبب كثرة الحالات المعروضة وعدم توفر مال البدل اللازم خلال الفترة التي حددها القانون المذكور فقد رؤى تحقيقاً للأهداف التي من أجلها صدر هذا القانون استصدار تشريع باستمرار العمل بالقانون رقم 525 لسنة 1954 لمدة سنتين تبدأ من 7 أكتوبر سنة 1956 وصدر بذلك القانون رقم 10 لسنة 1957 - ولما كانت الحاجة لا زالت تقتضي استمرار العمل به لنفس الاعتبارات لمدة سنتين تبدأ من 7 أكتوبر سنة 1958.
فتتشرف وزارة الأوقاف بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة،
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 525 لسنة 1954 المشار إليه لمدة سنتين تبدأ من 7 أكتوبر سنة 1958.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة