بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة1959بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، فقرة أخيرة نصها الآتي:
"ويكون لوزارة الأوقاف دون غيرها، البت في الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف.
وتفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفي وزارة الأوقاف، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وبيان إجراءاتها قرار من وزير الأوقاف.
وتعرض قرارات هذه اللجان على لجنة شئون الأوقاف، لاعتمادها أو تعديلها، وتكون قرارات لجنة شئون الأوقاف في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (2) : على المحاكم بجميع درجاتها أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن قد حجزت للحكم فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة