بشأن تعديل المادة 10 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، النص الآتي:
"ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة إلقاء الخطب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وبالإجراءات اللازم اتخاذها للحصول على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة ذلك.
ويعاقب كل من يمارس النشاط المبين بالفقرة السابقة بغير مقتض بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولوزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي المساجد فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية