بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ونص في المادة (1) على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد (71) في 24 من مارس سنة 1960 ومن ثم يكون بدء العمل به اعتبارا من 4 أبريل سنة 1960 أعمالا للمادة/ 67 من دستور 1958.
ولما كان قد مد العمل بأحكام القانون 92 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه وذلك بمقتضى القانون رقم 32 لسنة 1965 تم مد العمل بأحكامه لمدة سنتين آخرين بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1968 ثم صدر القانون رقم 25 لسنة 1970 بمد العمل بأحكامه لمدة خمس سنوات ينتهي في 4 من أبريل سنة 1974.
ولما كان العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1970 تنتهي في 4/4/1974 رغم بقاء بعض الأحكام التي لم يتم إنهاؤها والتي تظهر تباعا وبصفة مستمرة مما يفوت على الوقف مصلحة كبيرة - كما وأن إجراءات الاستبدال تحتاج لبعض الوقت لتعدد المراحل التي يتم فيها إعلان المحكرين بقرار إنهاء الحكر لبحث وتحقيق مسندات المحكرين ووضع يدهم على الأعيان المحكرة كما وأنه منذ إنشاء هيئة الأوقاف ولجان شئون الأحكار على مستوى محافظات الجمهورية وتقوم هذه اللجان بالعمل الضمني في سبيل إنهاء هذه الأحكار واستبدالها.
ولما كان الأمر والحالة هذه يقتضي مد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من التاريخ التالي لانتهاء السنوات الخمس المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1970.
لذلك فقد أعد المشروع المرفق والذي نص في المادة/ 1 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 المشار إليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اليوم التالي لانتهاء العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1970.
ونصت المادة/ 2 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف برفع المشروع مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 421 المؤرخ 20/4/1974 للتفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
نائب رئيس الوزراء
للشئون الدينية
ووزير الأوقاف
توقيع
(د. عبد العزيز كامل)
المادة (1) : مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة الأوقاف المصرية المقررة بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1970 بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية