بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، ونص في مادته الأولى على إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدر من وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك، على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بذلك القانون.
ثم صدور القانون رقم 32 لسنة 1965 بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 سالف الذكر، ونص في مادته الأولى على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ انتهاء السنوات الخمس المنصوص عليها في مادته الأولى.
ولما كانت المدة التي امتد إليها العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 سالف الذكر بمقتضى القانون رقم 32 لسنة 1965 هي فترة لا تكفي لإنهاء الأحكار الباقية، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 38 لسنة 1966 لمدة سنتين أخريين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1965.
ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة والمبلغة إلى الوزارة بالكتاب رقم 226 المؤرخ 17 من نوفمبر سنة 1966.
رجاء التفضل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين تبدأ من التاريخ التالي لانتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1965.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة