بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة1960بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1965
صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ونص في مادته الأولى على إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ورسم في مادته الثالثة الإجراءات الواجب اتخاذها بعد قرار إنهاء الحكر، وذلك بإخطار المحتكر بهذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان اسم الوقف صاحب الرقبة واسم المحتكر طبقا لما هو ثابت في سجلات الوزارة، مع بيان العقار ومساحته وحدوده ومعالمه واسم تفتيش الأوقاف التابع له، وأن يخطر مكتب الشهر العقاري المختص بصورة من القرار المذكور لقيده في سجل خاص.
ولما كانت الفترة المحددة لإنهاء الأحكار قد شارفت النهاية مع أن هناك أحكارا مجهولة المواقع وما فتئ التطبيق الهندسي جاريا في شأنها للتعرف على مواقعها وأصحاب الحقوق عليها تمهيدا لأعمال القانون في شأنها.
لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق لمد فترة السنوات الخمس المحددة في المادة الأولى من القانون المشار إليه لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة.
وأتشرف بعرض هذا المشروع المقترح مفرغا في الصياغة التي ارتآها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره،
نائب رئيس الوزراء
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ انتهاء السنوات الخمس المنصوص عليها في مادته الأولى.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة