تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بإنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدر من وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أخماس ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء أكانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك ويحدد الثمن بمعرفة لجنة تشكل من مفتش تفتيش الأوقاف الواقع في دائرته العقار رئيسا وعضوية مهندس من التفتيش المذكور تندبه الوزارة ومهندس من البلدية الكائن بدائرتها العقار يندبه مدير البلدية ومن أحد الأعيان يختاره المحتكر وعضو تختاره محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويكون تقدير هذه اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (3) : يخطر المحتكر بالقرار الصادر بإنهاء الحكر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كما ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر البوليس أو العمدة في المدينة أو القرية التي يوجد في دائرتها العقار, ويجب أن يتضمن الإعلان اسم الوقف صاحب الرقبة واسم المحتكر طبقا لما هو ثابت في سجلات الوزارة مع بيان العقار ومساحته وحدوده ومعالمه واسم تفتيش الأوقاف التابع له ويخطر مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص بصورة من القرار المذكور لقيده في سجل خاص.
المادة (4) : على محتكر العقار وكل ذي شأن أن يقدم إلى تفتيش الأوقاف التابع له العقار خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر في الجريدة الرسمية بيانا يشمل اسمه وصناعته وعنوانه وحقوقه على العقار وأن يرفق بهذا البيان كافة المستندات المثبتة لحقه؛ ويقيد هذا البيان في سجل يعد لذلك. ويكون تقديم هذا البيان مقابل إيصال يوضح فيه تاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به ورقم قيده في السجل ويجوز إرسال هذا البيان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وعلى التفتيش التابع له العقار أن يحيل البيان والمستندات مشفوعا بوجهة نظره على لجنة شئون الأحكار المنصوص عليها في المادة الخامسة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
المادة (5) : تشكل لجنة أو أكثر بوزارة الأوقاف تسمى "لجنة شئون الأحكار" تؤلف من مندوبين من قسم الأملاك والأحكار وقسم الأعيان والاستبدال ومن إدارة الشئون القانونية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الأوقاف. وتتولى هذه اللجنة فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقار فإذا كان المحتكر قد قدم بيانه في الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة وتحققت اللجنة من كفاية المستندات المثبتة لحقه أخطر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالثمن الذي قدرته الوزارة لاستبدال الأرض, وكيفية السداد ويجب على المحتكر أن يبدي رغبته في الاستبدال وأن يودع المبالغ المطلوبة منه خزانة التفتيش المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره، أما إذا لم يقدم بيانه أو لم تتحقق اللجنة من كفاية المستندات أو لم يبد رغبته في الاستبدال أو لم يودع المبالغ المطلوبة منه في الموعد المنصوص عليه في هذه المادة أو تعدد المحتكرون وتقدم البعض ببيانه ورغبته في الاستبدال دون البعض الآخر ترفع اللجنة الموضوع مشفوعا بوجهة نظرها فيه إلى لجنة الأحكار العليا للبت فيه طبقا لأحكام المادة السادسة.
المادة (6) : تشكل لجنة الأحكار العليا من مدير إدارة الشئون القانونية ومن مدير قسم الأملاك والأحكار ومدير قسم الأعيان والاستبدال بالوزارة وعضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، وتكون الرئاسة لأعلاهم درجة. وتختص هذه اللجنة بالبت في المسائل التي تحال إليها من لجان شئون الاحكار ويجوز لها أن تقرر التصرف في ثلاثة أخماس الأرض إما بالاستبدال إلى المنتفع الظاهر لها أو إلى بعض المحتكرين أو أحدهم, وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة، كما يجوز لها أن تقرر فرز وتجنيب هذا النصيب. ويعتبر المحتكر في هذه الحالة مالكا لخمسي الأرض ويحل محل الوزارة في جميع حقوقها وتسري على العلاقة بين المشتري والمحتكر أحكام عقد الإيجار وتتبع بالنسبة للمنشآت المقامة على الأرض أحكام المواد 924 و925 و926 من القانون المدني.
المادة (7) : يكون فرز وتجنيب نصيب الوزارة في الرقبة طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه. وإذا رأت لجنة القسمة بيع العقار جميعه بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر أو تعذر قسمته بسبب ضآلة الأنصباء وكانت الأرض مقاما عليها منشآت فعلى لجنة القسمة تقدير ثمن للمنشآت والأرض كل على حدة ليجري البيع على أساسه. فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قدر لكل منهما.
المادة (8) : إذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد الثمن أما إذا كان البيع مقسطا فيكتفي بتحصيل مقابل انتفاع يعادل قيمة الحكر الذي كان يجري سداده قبل الإنهاء وذلك إلى أن يتم الاستبدال فإذا كانت قيمة الحكر متنازعا عليها فيكون مقابل الانتفاع على أساس القيمة التي يتفق عليها, وإذا لم يحصل اتفاق على قيمة الحكر يرفع الأمر في شأنها إلى لجنة الأحكار العليا لتحديدها وذلك ما لم يكن النزاع على القيمة مطروحا أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ففي هذه الحالة يستمر السير فيه أمام المحاكم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع - ويلتزم المشتري بعد ذلك بسداد الأقساط مع مقابل الريع عن باقي الثمن وفقا لشروط عقد الاستبدال.
المادة (9) : يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف. أو من ينيبه ويشهر العقد.
المادة (10) : يتبع في شأن الأحكار التي انتهت طبقا لأحكام القانون رقم 295 لسنة 1954 الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك فيما عدا مسائل استبدال الأحكار المنظورة أمام المحاكم فيستمر السير فيها ما لم تطلب الوزارة إحالتها إليها للسير فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى القانون رقم 295 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي ولوزيري الأوقاف والعدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن