تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم (13) لسنة 1981 صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ونص في مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ونظراً للصعوبة البالغة التي تلاقيها الوزارة في البحث عن هذه الأحكار وأصحاب الحقوق فيها وتنظيم استبدالها فلم يتيسر إنهاء جميع الأحكار خلال المدة المحددة بهذا القانون مما أدى إلى صدور عدة قوانين لمد العمل بأحكام القانون المشار إليه إلى أن انتهى الموعد في يونيه من عام 1979. الأمر الذي دعا الوزارة إلى التقدم بمشروع قانون يقوم على اعتبار جميع الأحكار المترتبة على الوقف الخيري منتهية بقوة القانون مع تنظيم العلاقة بين المحتكر وجهة الوقف وبعرض هذا المشروع على اللجنة الوزارية للخدمات بجلسة 1/8/1979 ارتأت إرجاء النظر فيه لإعادة دراسته مع الموافقة على مد العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1960 لمدة سنة وصدر بهذا القانون 89 لسنة 1980. وبالنظر إلى أنه حتى الآن لم تنته اللجنة الوزارية المختصة من دراسة مشروع قانون إنهاء الحكر المعروض. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين. ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع القانون المرافق بالصياغة التي سبق أن وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك على السيد رئيس الجمهورية للتفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره. وزير الدولة للأوقاف دكتور: زكريا البري
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن مشروع القانون رقم 13 لسنة 1981 ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 24 من ديسمبر سنة 1980 فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 3 يناير سنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف لدراسته وإعداد تقريرها عنه إلى المجلس فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لهذا الغرض يوم 20 يناير سنة 1981 بحضور السادة أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها المشكل من السادة حافظ بدوي، الدكتور محمد علي محجوب، عويس عبد الحفيظ عليوه، حسب وزيري السيد، حنا ناروز، مصطفى غباشي. وحضر هذا الاجتماع السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد عبد الفتاح حسن مستشار وزارة الأوقاف مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيدين مندوبي الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: تضمن هذا المشروع بقانون مادة واحدة تقتضي باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 89 لسنة 1980 وحتى 31/12/1982. وبالرجوع إلى القانون رقم 92 لسنة 1960 نجد أن مادته الأولى نصت على أن ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ومن ثم كان من المفروض إنهاء جميع الأحكار في آخر 1965، ولكن لما كان من الصعب إنهاء هذه الأحكار خلال المدة التي حددها القانون للصعوبة التي تلاقيها وزارة الأوقاف في البحث عن الأحكار وتنظيم استبدالها مما أدى إلى أن تتقدم الحكومة بعدة مشروعات بقوانين لمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 وكان آخرها القانون رقم 89 لسنة 1980 والذي ينتهي تاريخ العمل به في 31/12/1980. ولما كانت الصعوبات مازالت قائمة في البحث عن الأحكار وتنظيم استبدالها. لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بمد العمل بأحكام القانون 92 لسنة 1960 لمدة سنتين تنتهي في 31/12/1982 وذلك حتى تنتهي اللجنة الوزارية من دراسة مشروع القانون الذي يعتبر أن جميع الأحكار المترتبة على الوقف الخيري منتهية بقوة القانون مع تنظيم العلاقة بين المحتكر وجهة الوقف. ولما كان تاريخ انتهاء العمل بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1980 هو 31/21/1980 ومازال هذا المشروع المعروض لم يدخل مرحلة التنفيذ بعد، لذلك فإن اللجنة رأت تعديل تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع ويسري من تاريخ انتهاء العمل بأحكام القانون 89 لسنة 1980 وهو 1/1/1981 وذلك حتى لا تبقى فترة لا يسري فيها القانون 92 لسنة 1960 بين تاريخ انتهاء العمل بالقانون 89 لسنة 1980 وتاريخ سريان هذا المشروع. لكل هذه الاعتبارات وافقت اللجنة على المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة حافظ بدوي
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 89 لسنة 1980 وحتى 31/12/1982.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن