بشأن استبدال نص المادتين2 و10 من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة .
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، النصان الآتيان:
"مادة 2- يختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أخماس ثمن الأرض، والمحتكر بباقي الثمن، سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس، أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك، وتحدد الثمن لجنة تعقد بمقر مديرية الأوقاف الواقع في دائرتها العقار برياسة رئيس محكمة يندبه وزير العدل وعضوية مدير مديرية الأوقاف، أو من يحل محله، ومهندس إدارة وعاية شروط الواقفين تندبه الوزارة، ومهندس تختاره مصلحة المساحة من بين موظفيها، ومن المحتكر، أو من ينوب عنه، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وتصدر قرارها بالتقدير بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويكون هذا القرار نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن".
"مادة 10- يتبع في شأن الاحتكار التي انتهت قبل نفاذ القانون رقم 295 لسنة 1954 أو طبقا لأحكامه، الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكام التي تمت إجراءات إنهائها، وكانت معدة لتوقيع صيغة الاستبدال، وقبل المحتكر الثمن الذي قدرته الوزارة وقام بسداد قيمة البدل أو معجله، وفي هذه الحالة يتم الاستبدال بعقود يوقعها وزير الأوقاف، أو من ينيبه، وذلك سواء كان الثمن قد أعيد تقديره طبقا لأحكام هذا القانون واعترض عليه المحتكر، أو لم يعد تقديره".
وتستمر المحاكم في نظر مسائل استبدال الأحكار المنظورة أمامها ما لم يطلب المحتكر إحالتها إلى الوزارة للسير فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة