بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 649 لسنة 1953 في شأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 295 لسنة 1954
صدر القانون رقم 649 لسنة 1953 متضمناً الحق في إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة وذلك بقرار يصدر من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف ومقرراً أيضاً الإجراءات التي تتخذ في سبيل الإنهاء والخطوات التالية إليه.
لما كان هذا القانون قد انتزع الاختصاص من المحاكم الشرعية صاحبة الولاية باعتبار أن العين المحكرة وقف – فقد روعي وضعا للأمر في نصابه أن يعدل هذا القانون بحيث يعود الاختصاص إلى جهته الأصلية وتسهيلاً للإجراءات جعل الحق لهذه المحاكم في حالة الاتفاق بين جهة الرقبة وجهة المنفعة أن تقوم بإصدار إشهاد ببيع العين الموقوفة.
كما روعي تسهيلاً للإجراءات في حالة الخلاف بينهما أن تقوم محكمة الشرعية ببيع العين الموقوفة وفقاً للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد روعي أيضا تبسيطاً للإجراءات أنه في حالة ما إذا كانت العين مشغولة ببناء أو غراس وقام خلاف على تعيين كل من الأرض والبناء أو الغراس في الثمن الإجمالي أن يكون الاختصاص للمحكمة الشرعية الابتدائية الواقع بدائرتها العقار أو أحد أجزائه وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها غير قابل للاستئناف في أية حالة من الأحوال.
كما روعي أيضا في هذا التعديل أن يوزع الثمن على الأساس الذي كان يجرى عليه العمل قبل القانون الأخير وذلك بأن يكون لمالك الرقبة ثلاثة أخماس الثمن والباقي للمحتكر.
ويتشرف وزير العدل بأن يرفع إلى مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : ينتهي حق الحكر المترتّب على الأعيان الموقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (2) : يختص مالك الوقفية بثلاثة أخماس ثمن الأرض المحكرة - والمحتكر بباقي الثمن سواء أكانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أم لم تكن مشغولة بشيء من ذلك.
المادة (3) : إذا تم الاتفاق بين الوزارة والمحتكر, عرض الأمر على المحكمة الشرعية المختصة لإصدار إشهاد بيع الأرض المحكرة.
المادة (4) : إذا لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر, عُرض الأمر على المحكمة الشرعية المختصة لبيع الأرض المحكرة وما قد يكون عليها من غراس ومبان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع العقار اختياراً (مادة 718 وما بعدها).
المادة (5) : إذا وقع نزاع على تعيين البناء أو الغراس في الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس, فصلت في هذا النزاع المحكمة الشرعية الابتدائية الواقع بدائرتها العقار أو أحد أجزائه وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها غير قابل للاستئناف في آية حالة من الأحوال.
المادة (6) : يُلغى القانون رقم 649 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (7) : على وزيري العدل والأوقاف, تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية