بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 649 لسنة 1953
لما كان الحكر قيدا خطيرا على حق الملكية فقد كان مما حرص عليه القانون المدني أن قيد من انتشاره فحدد مدته وجعل أقصاها ستين سنة (مادة 999) وأجاز لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يشفع في حق الآخر (مادة 936 فقرة د) كما جعل من بين أسباب انتهاء حق الحكر قبل حلول الأجل زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة (مادة 1008 فقرة 3).
ونظرا لصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فقد أصبح معظم الأحكار منحصرا في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف.
ونظرا لأن في بقاء بعض الأحكار ما يفوت على الوقف مصلحة كبيرة إما لأن استغلال العين المحكرة على وجه آخر يعود بمنفعة تزيد على أجرة الحكر أو لأي سبب آخر مما حدا بالمشروع التمهيدي للقانون المدني إلى معالجة هذه الحالة بالنص على إعطاء كل من المحتكر والمحكر حق إنهاء الحكر بعد فوات مدة معينة وهو النص الذي رفضه مجلس الشيوخ تاركا الأمر لتشريع خاص. لذلك وضع المشروع المرافق متضمنا أحكام هذا التشريع الخاص فعالج هذا الأمر على صورة أخرى بالنظر إلى أن المصلحة تقتضي عدم التقيد بمدة في إنهاء الحكر فجعل لوزير الأوقاف إنهاء الحكر بقرار منه بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى إذا اقتضت المصلحة ذلك ونظم تصفية الآثار المترتبة على هذا القرار توصلا إلى حصول كل من المحتكر والمحكر على حقوقه فتضمن بيع العين المحكرة في المزاد عند عدم الاتفاق وفقا للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات وتوزيع الثمن على مالك الرقبة المحتكر مواجها الصورة التي لا يكون المحتكر قد أقام فيها على العين المحكرة بناء أو غرسا والصورة التي يكون قد أقام فيها هذا البناء والغراس وراعى مقتضيات العدالة في تحديد نسبة ما يختص به كل منهما من الثمن الراسي به المزاد بالنسبة إلى حق الرقبة وجعل الفصل في النزاع على ما يخص الرقبة في الثمن الراسي به المزاد من اختصاص إحدى دوائر محكمة الاستئناف على أن يكون حكمها غير قابل لأي طعن رغبة في عدم إطالة هذا النزاع.
ويتشرف وزير العدل بأن يرفع إلى مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفي هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقا للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء أكانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أم لم تكن مشغولة بشيء من ذلك.
فإذا وقع نزاع على ثمن الأرض في الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فصلت في هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل لأي طعن.
المادة (2) : على وزيري العدل والأوقاف تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية