بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 - بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة - لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ التالي لانتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما في القانون رقم 16 لسنة 1968.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1970
صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ونص في مادته الأولى على إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدر من وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بذلك القانون.
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 32 لسنة 1965 بمد العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1960 لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ انتهاء الخمس سنوات المشار إليها ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 16 لسنة 1968 بمد العمل بالقانون سالف الذكر لمدة سنتين تنتهيان في 17 مارس سنة 1969.
ولما كانت المدة الباقية على نهاية العمل بالقانون المتقدم ذكره لا تكفي لإنهاء باقي الأحكار وفضلا عن ذلك فإن هناك أحكارا ما زالت تظهر تباعا وبصفة مستمرة فقد أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 38 لسنة 1969 لمدة سنتين أخريين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1968.
ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 14 المؤرخ 15/1/1969.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ التالي لانتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما في القانون رقم 16 لسنة 1968.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة