بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بعد البند (2) وقبل الفقرة الأخيرة منها الأحكام الآتية:
"ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدراً بحسب التعويض المستحق للمالك طبقاً للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذي يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.
وتتم معاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي قرار بتشكيلها. وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استئنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي رئيساً ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كل منها مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من الطرق ولا أمام أي جهة من جهات القضاء.
ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقاً للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدراً على الوجه المشار إليه وذلك في حالة خفض الثمن.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة