بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدّل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 4 من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتي:
"ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرّف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي:
(أ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرّف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
(ب) إلى صغار الزرّاع بالشروط الآتية:
(1) أن تكون حرفتهم الزراعة.
(2) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
(3) ألا تزيد الأرض المتصرّف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ولا تقل عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرّف فيها تقل عن ذلك.
(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
(1) أن تكون الأرض مغرومة حدائق.
(2) ألا يزيد ما يملكه المتصرّف إليه من الأرض الزراعية على عشرين فداناً.
(3) ألا تزيد الأرض المتصرّف فيها لكل منهم علي عشرين فداناً ولا تقل عن عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرّف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرّف إليه مصرياً بالغاً سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلّة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواءً كان تصرّفه إلى صغار الزرّاع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرّف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد - ولا يكون التصرف صحيحاً إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.
المادة (2) : تُضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 4 مكررة نصها الآتي:
"لا يجوز أخذ الأطيان المتصرّف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.
ولا يجوز التصرف في الأرض التي مُلِّكت بحكم أحد البندين ب وج من المادة المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز التصرّف فيها إلا إلى صغار الزرّاع أو خريجي المعاهد الزراعية بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر فيما عدا شرط انتفاع القرابة بين المتصرّف إليه والمتصرّف".
المادة (3) : تُضاف إلى المادة 39 مكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويكون الإيجار في السنة الزراعية التي يمتد إليها العقد مزارعة أو نقداً بحسب اختيار المالك وذلك في الأراضي التي تكون ضريبتها جنيهاً واحداً أو أقل على أن تكون طريقة الإيجار واحدة في مجموع ما يملكه المؤجّر من الأراضي المذكورة".
المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت