تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 108 لسنة 1953 1- نصت المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على استثناءات من حكم تحديد الملكية الذي تضمنته المادة الأولى, وقد اقتضت المصلحة العامة استثناء حالات أخرى من ذلك الحكم. (أ) فأجيز للجمعيات التي تقوم بأبحاث علمية زراعية والموجودة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي (كالجمعية الزراعية الملكية) أن تمتلك من الأراضي الزراعية المقدار الضروري لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتي فدان, وذلك تمكينا لهذه الجمعيات من الاستمرار في جهودها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها من العمل على تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني ووفرته بمختلف الأساليب العلمية. (ب) كما استثنيت الجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور القانون فأصبح لها أن تملك من الأرض في حدود ما كانت تملكه عند صدور القانون. وذلك رغبة في تجنيب تلك الجمعيات أثر المفاجأة بتطبيق حكم التحديد والاستيلاء على ما تملكه من أرض زراعية. ورغبة في تمكين هذه الجمعيات من تحويل ثروتها إلى غير الزراعة من ميادين الاستثمار, أبيح لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان إلى صغار الزراع أو إلى خريجي المعاهد الزراعية في حدود أحكام المادة (4) من القانون. فإذا بقي في حوزة الجمعية بعد ذلك شيء من تلك الأراضي الزائدة, حق للحكومة الاستيلاء عليه - على أنه قد جعلت للجمعيات ميزتان في خصوص تطبيق حكم الاستيلاء رعاية لأغراض البر التي تقوم عليها. أما الميزة الأولى - فهي مضاعفة المدة التي يجوز الاستيلاء خلالها (فقد جعلت عشر سنوات من تاريخ صدور القانون بدلا من خمسة) لإفساح المجال أمام الجمعيات للتصرف فيما تحت يدها. وأما الميزة الثانية - فهي أن يؤدى التعويض إليها نقدا لا سندات. (جـ) ولما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضي في باب التنفيذ العقاري بأن لكل دائن أن يزيد على الثمن الأساسي للعقار (مادة 641) وأنه إذا لم يتقدم أحد للمزايدة فإن القاضي يحكم بإيقاع البيع للدائن الذي قرر بالزيادة بالثمن الذي قرره. وإنه إذا لم يتقدم مشتر ولم يحصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بإيقاع البيع على الدائن الحاجز بالثمن الأساسي - وإذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع وطلبه غيره من الدائنين حكم بإيقاع البيع على طالبه (مادة 664). فإذا كان الدائن يملك أكثر من مائتي فدان أو كان إيقاع البيع عليه من شأنه أن يملكه أكثر من مائتي فدان قام التعارض بين أحكام المادة 664 المذكورة وبين مقتضى تحديد الملكية. وحرصا على ألا يؤدي تطبيق قانون الإصلاح الزراعي إلى تعطيل حق الدائن في التنفيذ على عقارات مدينه فيضار بذلك الائتمان العقاري نص على استثناء الدائن من حكم التحديد, إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد عليه طبقا للمادة 664 مرافعات وللدائن أن يتصرف في تلك الزيادة بما يشاء دون التقيد بأحكام المادة 4, على أن يكون للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولي على الأطيان الزائدة بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد على أساس عشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما أقل. 2- ونصت المادة 3 بند "ب" على ألا يعتد في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التي لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة 1944 ويترتب على ذلك النص نتيجة لازمة هي عدم الاعتداد بالتصرفات التي يعقدها هؤلاء الفروع والأزواج وأزواج الفروع مع الغير الذين ليسوا فروعا لهم ولا أزواجا, ولا أزواجا لفروعهم. ولما كانت هذه النتيجة الضار بالتصرف إليهم المذكورين لم يهدف إليها القانون فقد وجب النص على حماية حقوقهم إذا كانت التصرفات التي أوجبتها لهم ثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952, ومؤدى ذلك أن يعتد بسند السلف في تطبيق أحكام القانون, إذ أن سبب عدم الاعتداد لا يقوم بالنسبة إليه وإن قام بالنسبة إلى خلفه. ولهذا الوضع نظيره في أحكام القانون العام حيث ينص القانون المدني مثلا على حماية الدائن المرتهن حسن النية إذا تقرر بطلان سند الراهن أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله (مادة 1034). 3- أجازت المادة 4 للمالك الذي لم يستول بعد على أرضه الزائدة أن يتصرف إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على مائة فدان - وذلك رعاية للملاك ذوي الأولاد. وقد تبين أن هناك ملاكا توفوا بعد صدور القانون وقبل أن يتمكنوا من إبرام التصرف إلى أولادهم في الحدود الجائرة قانونا - فاقتضى ذلك أن يضاف إلى البند "1" من المادة (4) النص على أنه إذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم فإنه يفترض أنه قد تصرف إليهم في الحدود القانونية ويتم توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقا لقانون المواريث. هذا وتجيز المادة 4 التصرف إلى صغار الزراع بحد أدنى قدره فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك - وقد رؤى أن تلحق بالاستثناء الأخير حالة ما إذا كانت الأرض المتصرف فيها إلى صغار الزراع من الأراضي المجاورة للبلاد أو القرى وكان التصرف فيها بقصد بناء المساكن عليها - فلا بأس بأن تقل المساحة المتصرف فيها عن فدانين بشرط أن يتعهد المتصرف إليه أمام القاضي الجزئي المختص بالتصديق على التصرف، بأن يقيم المسكن على الأرض خلال سنة من التصرف. 4- ومقتضى المادتين 5 و13 من القانون جواز الاستيلاء على الآلات الثابتة ضمن ملحقات الأرض وتوابعها.. ويلزم تعديل النص بإجازة الاستيلاء على الآلات غير الثابتة أيضا ما دامت مخصصة لخدمة الأرض المستولى عليها، كالمحاريث والجرارات الميكانيكية وما إليها. 5- وقد رؤى أن تضاف مادة برقم 10 مكررة تجيز للجنة العليا للإصلاح الزراعي وهي السلطة القائمة على تنفيذ الاستيلاء والتوزيع – أن تقرر الاحتفاظ بأجزاء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ المشروعات والمرافق المشتركة التي يستلزمها تقسيم الأرض تمهيدا لتوزيعها، أو لإقامة المنشئات كالمستشفيات والمدارس وغيرها أو تخصيصها لغير ذلك من الأغراض العمرانية وذلك على أن تقدم المصالح الحكومية وغيرها من الهيئات العامة بطلباتها في هذا الشأن إلى اللجنة العليا، وهي تراعي الموازنة بين توزيع الأرض على صغار الفلاحين وبين إقامة المشروعات العمرانية عليها. وقد تضمن النص المقترح كذلك تخويل اللجنة العليا سلطة تأجيل التوزيع في بعض المناطق حيث قد تقضي مصلحة الإنتاج القومي اتخاذ التدابير التمهيدية للانتقال بالمزارع الكبرى إلى صورة المزارع التعاونية. 6- وقد أوجبت المادة 27 من القانون على كل ممول خاضع للضريبة الإضافية أن يقدم إلى الصراف إقرارا عن أطيانه خلال ثلاثة شهور من صدور القانون، وفي شهر يناير من كل سنة. ولما كان الأجل المحدد لتقديم الإقرارات المذكورة لأول مرة قد انتهى في شهر ديسمبر سنة 1952 وقدمت الإقرارات من الملاك خلال ذلك الأجل فإنه لم يعد ثمة داع لتكليفهم بتقديم الإقرارات ذاتها مرة ثانية في شهر يناير 1953. 7- وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 على أنه "لا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التي يحصل التصرف فيها بعقد مصدق على التوقيع حتى تاريخ حلول القسط الأخير للضريبة الأصلية. ولما كان من غير المقصود أن يعلق الإعفاء من الضريبة الإضافية على أداء رسوم التسجيل والتصديق على التوقيع بمكتب الشهر العقاري - فقد رؤى تعديل النص بالاكتفاء بثبوت التاريخ قبل حلول القسط الأخير للضريبة الأصلية إذا كان التصرف إلى الأولاد، وتصديق القاضي الجزئي إذا كان التصرف إلى صغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية. 8- وتنص المادة 30 على أن تعفى من الضريبة الإضافية الأطيان البور سواء ملكها الأفراد أو شركات الاستصلاح - باعتبار أن هذه الأطيان مستثناه بنص المادة 2 من حكم تحديد الملكية والاستيلاء... والآن وقد تعددت الاستثناءات فقد وجب تعميم حكم المادة 30 بحيث يشمل الإعفاء جميع الأطيان المستثناة من حكم المادة الأولى من القانون أيا كانت صورة ذلك الاستثناء وبقدر ذلك الاستثناء وفي حدوده. 9- ولقد تضمن المرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 النص على إجازة التصرف في الحدائق إلى خريجي المعاهد الزراعية (مادة 4 بند جـ) ويراد سحب أثر هذا النص إلى التصرفات الموافقة له التي تمت بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي (في 9 سبتمبر سنة 1952) وقبل صدور التعديل المذكور (في 4 ديسمبر سنة 1952) وذلك رعاية لخريجي المعاهد الزراعية الذين حصل التصرف إليهم في الحدائق قبل التاريخ الأخير. وقد أعد بالتعديلات السالف ذكرها - مشروع المرسوم بقانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الزراعة
المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون المشار إليه البنود الآتية: (د) يجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعية يكون ضروريا لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتي فدان. (هـ) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره. ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقا لأحكام المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدى إليها التعويض نقدا على أساس حكم المادة (5). (و) ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إن كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 664 من قانون المرافعات، ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولي على الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد في المادة (5) أيهما أقل. وإلى أن تستولي الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4).
المادة (2) : يستبدل بالبند "ب" من المادة (3) البند الآتي: (ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا - متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التي تلقوها عن المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليو سنة 1952.
المادة (3) : يعدل البندان "أ" و"ب" من المادة (4) من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتي: (أ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان. فإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم - افترض أنه قد تصرف إليهم في الحدود السابقة ويتم توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقا لقانون المواريث. (ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية: (1) أن تكون حرفتهم الزراعة. (2) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة. (3) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة. (4) ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف في الأراضي المجاورة للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
المادة (4) : تستبدل عبارة (الآلات الثابتة وغير الثابتة) بعبارة (الآلات الثابتة) الواردة في كل من المادتين (5) و(13) من المرسوم بقانون سالف الذكر.
المادة (5) : تضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة برقم (10 مكررة) هذا نصها: يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولي عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة. ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة العليا إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي.
المادة (6) : يعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (27) من المرسوم بقانون سالف الذكر في شهر يناير سنة 1953 الملاك الذين قدموا إقراراتهم وفقا للمادة المذكورة خلال المدة المنصوص عليها فيها.
المادة (7) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (29) من المرسوم بقانون المذكور على النحو الآتي: "ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التي يحصل التصرف فيها حتى تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية متى كان هذا التصرف قد حصل إلى الأولاد وفقا للبند "أ" من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير المذكور، أو وفقا لأحد البندين "ب" و"ج" من تلك المادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل التاريخ المذكور".
المادة (8) : تعدل المادة (30) من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "لا تستحق الضريبة الإضافية على الأطيان المستثناة من حكم المادة الأولى.
المادة (9) : يسري حكم البند "ج" من المادة (4) من المرسوم بقانون سالف الذكر من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن