تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ...
المادة (1) : يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء كانت الأرض منزرعة أو بورا أن يقدم إقرارا يبين فيه مساحة الأرض وما ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا المرسوم ويلغى من المرسو ...
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسو ...
المادة (2) : كل شخص أصبحت مساحة الأطيان التي يملكها أو يضع اليد عليها تزيد على مائتي فدان بأي سبب كالميراث أو ال ...
المادة (3) : يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد المحدد ويرفق بالإقرار خرائط مساحية بمقياس ...
المادة (4) : يجب على المالك أو واضع اليد الملزم بتقديم الإقرار أن يبلغ اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بكل تصرف يق ...
المادة (5) : إذا لم يقدم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين ...
المادة (6) : تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قرارا بالاستيلاء على الأرا ...
المادة (7) : يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء بالطريق الإداري ويكون للح ...
المادة (8) : يرسل الإقرار ومرافقاته إلى مصلحة المساحة قبل صدور قرار الاستيلاء المذكور أو بعده حسب الأحوال لاستيف ...
المادة (9) : تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه من رئيس اللجنة العليا ...
المادة (10) : تحدد اللجنة الفرعية موعد انتقالها إلى الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به مالك الأرض أو واضع ا ...
المادة (11) : تنتقل اللجنة إلى الأرض المستولى عليها في الموعد المحدد لتسلمها وملحقاتها وتحرر محضرا بذلك تثبت فيه ...
المادة (12) : يجوز لأصحاب الشأن المعارضة في التقدير في خلال شهر من تاريخ إخطارهم به. وتشكل بقرار من اللجنة العل ...
المادة (13) : تعين اللجنة العليا مندوبا لها يمثلها لتسلم الأرض المس ...
المادة (14) : تتولى اللجنة العليا: (أ) تحقيق الإقرار للنظر في استبعاد الأراضي المستثناة من حكم المادة الأولى من ...
المادة (15) : تؤلف لجنة خاصة لمعاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح وتقدم إلى اللجنة العليا تقريرا عن نتيجة المعا ...
المادة (16) : تشكل لجنة معاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الزرا ...
المادة (17) : ترسل اللجنة العليا بيانا إلى وزارة الشئون البلدية والقروية عن الجزء الداخل في الكردون من الأرض موضو ...
المادة (18) : تستبعد اللجنة العليا الأراضي التي تصرف فيها صاحب ...
المادة (19) : على كل شركة صناعية تريد أن يطبق في شأنها حكم المادة 2 فقرة ج من المرسوم بقانون المشار إليه أن تقدم ...
المادة (20) : يحقق الطلب المشار إليه في المادة السابقة بمعرفة لجنة تشكلها اللجنة العليا من ممثل لها وعضوين من الأ ...
المادة (21) : على الدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 بند (و) من المرسوم بقانون المشار إليه أن يرفق بقائمة ...
المادة (22) : إذا كانت الأطيان التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة في أطيان أخرى اتبع في فرزها وتجنيبها الإجراءات الت ...
المادة (23) : تشكل لجنة الفرز من أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بالاستيلاء وخبير زراعي بوزارة العدل ومهندس من تفتيش ...
المادة (24) : تتخذ لجنة الفرز لتقدير قيمة الأرض أساسا واحدا هو عشرة أمثال القيمة الإيجارية بحسب المبين في المادة ...
المادة (25) : تشكل بقرار من اللجنة العليا لجنة خاصة للنظر في التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة - وتؤلف من ...
المادة (26) : تندب جهات الاختصاص بناء على طلب اللجنة العليا أعضاء اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر ...
المادة (26) : تم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرارات الاستيلاء الابتدائية في الجريدة الرسمية على النحو ال ...
المادة (27) : ترسل اعتراضات ذوي الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من سبع نسخ ...
المادة (28) : تصدر اللجنة العليا قرارها النهائي بشأن الاستيلاء إما باعتماد قرارها السابق بالاستيلاء أو بتعديله حس ...
المادة (29) : ترسل اللجنة العليا إلى مصلحة الشهر العقاري القرار النهائي المشار إليه في المادة السابقة مرفقا به ال ...
المادة (30) : تعد مصلحة المساحة بيانا تفصيليا عن الأطيان الصادر عنها قرار الاستيلاء النهائي يشمل المساحة واسم الن ...
المادة (31) : ينشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية كما ينشر ملخص منه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ...
المادة (32) : بعد مضي أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية بعرض البيان التفص ...
المادة (33) : على كل من أصحاب الحقوق المشار إليها في المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسابعة من قانون الإصلاح الزراع ...
المادة (34) : على كل ذي شان من أصحاب الحقوق التي انتقلت إلى التعويض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا "أ" من ...
المادة (35) : يقرر عضو اللجنة العليا المنتدب أو من يقوم مقامه عند عدم قيام مانع قان ...
المادة (36) : إذا تخلف أصحاب الشأن عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من هذه ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن