بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الصادر في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و34 و39 مكررا "أ" فقرة أولى وثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي النصوص الآتية:
"مادة 1- لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان كما لا يجوز أن تزيد على ثلاثمائة فدان من تلك الأراضي جملة ما يمتلكه شخص هو وزوجة وأولاده القصر إذا آلت الزيادة إليهم أو إلى بعضهم بطريق التعاقد، على ألا يسري هذا الحظر على الحالات التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
وكل عقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يقع باطلا ولا يجوز تسجيله".
"مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة وكل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل التزاماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها.
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة السابق ذكرها بإلزامه بأن يؤدي إلى المستأجر مبلغا تقدره المحكمة، لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر".
"مادة 39 مكررا "أ":
فقرة أولى - تمتد لنهاية سنة 1958 - 1959 الزراعية عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة 1955 - 1956 الزراعية لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1957 و474 لسنة 1954 و411 لسنة 1955، ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون.
فقرة ثانية - كما تمتد لنهاية السنة المذكورة (1958 - 1959) عقود الإيجار التي تنتهي مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الأخيرة ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة في المدة التي امتدت إليها فقط إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون ويسقط الحق في التجنيب لمن لم يستعمله قبل العمل بهذا القانون".
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 37 بالنص الآتي:
"مادة 37- ابتداء من سنة 1959 - 1960 الزراعية لا يجوز أن تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجه وأولاده القصر من الأراضي الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانونا سواء كان وضع يدهم على هذه الأراضي بطريق التملك أو غيره، ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.
فإذا ترتبت الزيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز طبقا لأحكام هذا القانون، كان على ذوي الشأن أن ينزلوا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود في الأرض أيهما أطول عن قدر مماثل لها مما يستأجرونه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بالتنازل.
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في حالة البطلان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة عدم استعمال المنتفع للخيار المرخص له به في الفقرة السابقة أن تستولي من الأرض المؤجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا، وللمنتفع أن يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل إلى اللجنة ويفصل فيه على وجه السرعة ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة ما يؤول إليها من أراض زراعية طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم توزيعها بالتأجير، وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وبين هؤلاء المستأجرين، وذلك كله خلال باقي المدة المتفق عليها في العقد، وتسري الأجرة المتفق عليها إلا إذا كانت تزيد على أجر المثل فتخفض إلى هذا القدر".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة